"فصل: وتسقط النفقة (١) بنشوز عاقلة، ومجنونة" بعد التمكين "ولو نهارا دون الليل أو بعض أحدهما" أو قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا؛ لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة فإذا نشزت عليه سقط وجوب النفقة، وإنما سقطت كلها؛ لأنها لا تتجزأ بدليل أنها تسلم دفعة واحدة ولا تفرق غدوة وعشية، والتصريح بحكم نشوزها في بعض الليل من زيادته. "و" تسقط "بالامتناع من التمكين"(٢) ولو "في مكان عينه" لعدم التمكين التام (٣)"وتعذر في الامتناع" من التمكين "لمرض" تتضرر به معه "وكذا" في الامتناع منه "لعبالة" فيه بفتح العين أو كبر ذكره بحيث "لا تحتملها" فلا تسقط نفقتها بذلك إذا كانت عنده؛ لأنها معذورة في ذلك، وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه.
"وتثبت" عبالته "بالنسوة" الأربع؛ لأنه شهادة يسقط بها حق الزوج "ولهن نظر العبل" بفتح العين وسكون الباء أي كبر الذكر والمراد نظر ذكره "في" حالة الإجماع "للشهادة" بذلك وليس لها الامتناع من الزفاف لعبالته لها ذلك بالمرض فإنه متوقع الزوال صرح به الأصل.
"فرع: وإذا جوزنا لها حبس نفسها بصداق بشرطه المذكور في الصداق"، وهو أن يكون معينا أو حالا، ولم يدخل بها "استحقت نفقته" الأولى نفقتها، وقد تقدم بيانه في كتاب الصداق.
"فرع: وخروجها" من منزل زوجها لسفر أو لغيره ولو غصبا "بلا إذن" منه "نشوز" لخروجها عن قبضته؛ ولأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة "لا" خروجها "لخوف" من انهدام المنزل أو غيره "أو أخرجت من غير بيت الزوج أو خرجت لاستفتاء" لم يغنها الزوج عن خروجها له "أو زيارة" أو عيادة "أبوين" أو غيرهما من سائر المحارم لا على وجه النشوز "والزوج غائب" أو لنحوها مما يجوز لها الخروج كخروجها لطلب حقها منه فليس بنشوز لعذرها وليس لها
(١) "قوله: وتسقط النفقة إلخ" بمعنى لم تجب إذ السقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب. (٢) "قوله: وبالامتناع من التمكين" أي اللازم كالوطء وسائر التمتعات. (٣) "قوله: لعدم التمكين التام" خرج بذلك ما لو قالت غير المدخول بها لا أمكنك من الاستمتاع إلا بعد قبضي حالا صداقي كما سيأتي.