للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرض على القائف إلى آخره، ومن أنه لا تحسب مدة افتراش السيد من العدة "وإن لم يظهر بها حمل أو ظهر ولم يلحق السيد، ومات الزوج اعتدت عدة الوفاة" بشهرين وخمسة أيام في الأولى وبوضع الحمل إن كان من الزوج، وإلا فبشهرين وخمسة أيام في الثانية "ولم تحل للسيد ولا لغيره إلا بالاستبراء" بعد العدة "، وإن لم يمت الزوج اعتزلها" وجوبا "حتى تحيض" كالمنكوحة توطأ بالشبهة "ثم" بعد ذلك "تحل للسيد وغيره إن فارقت" زوجها "وانقضت عدتها"، وإن لم تحض ثانيا قال البلقيني وحلها للسيد بذلك مخالف للمذهب المعتمد الذي تقدم من أن الاستبراء لا يكون إلا بعد العدة والاستبراء الذي وجد هنا قبلها إنما هو عن الوطء لا عن الشراء قلت ما تقدم محله بقرينة ما هنا إذا لم يجب استبراء آخر فإن وجب آخر، وأتت به الأمة في محله دخل فيه استبراء الشراء؛ لأنهما لشخص واحد. "فإن لم يعتزلها حتى مات اعتدت للوفاة ثم لا تحل للسيد ولا لغيره حتى تستبرأ"، وإن حاضت في العدة لعدم الاعتداد بالحيض حينئذ.

"فرع" لو "حنث" رجل "في طلاق امرأته أو عتق أمته المزوجة" كأن قال إن دخلت الدار فامرأتي طالق أو فأمتي حرة فدخل "ومات قبل البيان ثم مات زوج الأمة اعتدت" من يوم موته "كالحرة" لاحتمال أن السيد حنث في عتقها "ولزم الزوج الأكثر من ثلاثة أقراء، و" من "عدة الوفاة"؛ لأنها متوفى عنها أو مطلقة فلزمها الأكثر "ولو كان لزوج الأمة التي حلف السيد بعتقها أمة أيضا وحنث هو أيضا في عتقها أو طلاق زوجته الأمة، وماتا قبل البيان فعلى كل واحدة من" الزوجتين "الأكثر من أربعة أشهر وعشر و" من "ثلاثة أقراء"؛ لأن كل واحدة متوفى عنها أو مطلقة.

"الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا، وهو الوطء" لا مجرد الملك فلو خلا بها بلا وطء فولدت ولدا يمكن كونه منه لم يلحقه بخلاف الزوجة؛ لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك؛ لأن مقصود النكاح التمتع والولد، وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا تنكح من لا تحل وتملك من لا تحل،