لا فائدة فيه، وفي تعليله هذا نظر، واستشكل الزركشي تصديقها في هذه بتوجيه مسألتنا فإنه يقتضي تصديقه فيها أيضا قال: وكما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم الإخبار به ويجاب بأنه أسند الأمر في هذه إلى ما لا يعلم إلا منها بخلافه في مسألتنا.
"فصل" لو "وطئ مستولدته في عدة وفاة زوجها أو طلاقه ثم انقضت عدتها حلت له" لعودها فراشا له بخلاف غير المستولدة والتصريح بالتقييد بالمستولدة من زيادته "لا لغيره" فلا تحل له "حتى تحيض ولا يكفي حيض العدة"؛ لأنهما واجبان لشخصين فلا يتداخلان "ولا تحسب مدة افتراش السيد من العدة" إن استفرشها كما لو نكحت في العدة واستفرشها الزوج الثاني جاهلا هذا إذا لم تبن حاملا "فإن بانت حاملا"، وأتت بولد "وأمكن كونه من كل منهما عرض على القائف فإن ألحقه بالزوج انقضت عدته بوضعه ولا تتزوج حتى تحيض" بعد نفاسها "أو" ألحقه "بالسيد حصل الاستبراء بوضعه ثم تتم العدة" للزوج "وإن لم يكن قائف" أو تحيرا أو ألحقه بهما "فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيض، وإتمام البقية"(١) للعدة؛ لأنها عليها إتمامها بتقدير كون الولد من السيد والتربص بحيضة بتقدير كونه من الزوج.
"فرع" لو "اشترى مزوجة ووطئها جاهلا" بأنها مزوجة أو عالما به فيما يظهر (٢)"وأتت بولد فحكمه ما سبق" من أنه إن أمكن كونه من كل منهما
(١) "قوله: فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيضة، وإتمام البقية" لو وقعت الحيضة في بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه، وقال البلقيني لا يستقيم ذلك؛ لأن الحيضة إنما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع على تقدير كون الحمل من الزوج وحينئذ فلا تبقى عدة وفاة. ا هـ. وهو جلي. (٢) "قوله: أو عالما به فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" سئل البلقيني عن شخص اشترى أمة وزوجها من بائعها قبل استبرائها فأتت بولد يحتمل أن يكون من النكاح، وأن يكون من ملك اليمين، واختلف المشتري، والبائع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي، والجارية ملكي قال شيخنا، وقال البائع هو من ملك اليمين ما حكمه فأجاب بأنه قد ظهر بطلان البيع، والنكاح، والولد حر، والجارية أم ولد. والصورة أن البائع أعلم المشتري بأنه وطئها، ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع فهاهنا القول قول البائع بيمينه، ويعمل بمقتضى دعواه، وإن لم يكن أعلم المشتري بأنه وطئها فالقول قول المشتري، وإن كان البائع قد استبرأها قبل البيع، وأتت به لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من حين عقد النكاح فالولد للنكاح، والقول قول المشتري.