للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنها عند موت السيد زوجة أو معتدة وذكر اللحظة من زيادته، وهو مضر أخذا مما مر قبل الفرع.

"وإن تخلل" بينهما "ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث" من الزوج "ولها تحليف الورثة" أنهم "ما علموا حريتها عند الموت" للزوج فإن حاضت فيها فلا شيء عليها، وإن حاضت أول العدة أما إذا كانت لا تحيض فتكفيها المدة المذكورة في الصورة الأولى من صور التخلل وجه أن حكمها حكم ما قبلها، والترجيح فيها من زيادته وعلى ما رجحه نص الشافعي كما نقله الإسنوي، وقال: إن الفتوى عليه.

"فصل" لو "قالت المشتراة" لسيدها "حضت وصدقت" فيباح له وطؤها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منها غالبا "بلا يمين"؛ لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف، وظاهر أنه لو كذبها السيد (١) صريحا حرم استمتاعه بها قاله الأذرعي "ولو قال السيد"، وقد منعته أمته من وطئها "أخبرتني بأنها حاضت، وأنكرت أو قالت للوارث وطئني مورثك" فلا أحل لك، وكان المورث ممن يحرم بوطئه وطء الوارث "فأنكر فالقول قوله" أي قول السيد في الأولى، وقول الوارث في الثانية؛ لأن الاستبراء مفوض في الأولى إلى أمانة السيد ولهذا لا يحال بينه وبينها كما يحال بين الزوج والمعتدة بشبهة، والأصل في الثانية عدم الوطء "ولها تحليفه" (٢) فيهما؛ لأن لها حقا في ذلك وعليها الامتناع من تمكينه في الثانية إن كانت صادقة وفي الأولى إن تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء، وإن أبحناها له في الظاهر ولو ادعى السيد أنها حاضت، وأنكرت الحيضة فقد جزم الإمام بتصديقها إذ لا يعلم الحيض إلا منها قال فلو أراد السيد تحليفها فليس له ذلك إذ


(١) "قوله: وظاهر أنه لو كذبها السيد إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: فالقول قوله: ولها تحليفه" لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها أنا أختك من الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها، ولو قالته لسيدها فإن كان بعد تمكينه لم يقبل أو قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح إذا كانت بكرا وزوجت بغير إذنها، ومقتضى هذا طرده في هذه المسألة قال شيخنا سيأتي هناك أن الأوجه عدم القبول، ويشهد له جريان الخلاف في مسألتنا هناك إذ مقتضاه عدم قبول قولها.