للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطأهما استبرأ الأمة فقط" أي دون المستولدة لعودها فراشا له بفرقة الزوج دون الأمة.

"وإن أعتقهما أو مات" عنهما "بعد انقضائها" أي عدة الزوج "ولو لم يمض" بعد انقضائها "لحظة أو أراد تزويجهما استبرئت المستولدة دون الأمة" لذلك، وإنما لم يعتبر مضي لحظة لتعود فيها فراشا للسيد؛ لأن مصيرها فراشا أمر حكمي لا يحتاج إلى زمن حسي "وإن أعتقهما أو مات" عنهما "وهما متزوجتان أو في العدة من زوج" لا من "شبهة فلا استبراء" عليهما؛ لأنهما ليستا فراشا له بل للزوج؛ ولأن الاستبراء لحل الاستمتاع، وهما مشغولتان بحق الزوج بخلافهما في عدة وطء شبهة لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت؛ ولأنهما لم يصيرا بذلك فراشا لغير السيد. "ولو أعتق مستولدته وتزوجها في مدة الاستبراء جاز" كما تتزوج المعتدة منه بنكاح أو وطء شبهة، ومثلها الأمة (١)، وقد قدمها قبل فرع باع جارية فلو تركها ثم، وقال هنا لو أعتقهما وتزوجهما إلى آخره كان أولى وأخصر.

"فرع" لو "مات سيد المستولدة" المزوجة "ثم" مات "زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة" لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا لها في الثانية، وقيل تعتد في الثانية عدة أمة؛ لأنها لم تكن كاملة الفراش، والترجيح فيها من زيادته وصرح به الإسنوي أخذا من كلام الماوردي "ولا استبراء" عليها؛ لأنها؛ لأنها لم تعد إلى فراش السيد "وإن تقدم موت الزوج" موت سيدها "اعتدت عدة أمة بشهرين وخمسة أيام بلياليها" لا حاجة لقوله بشهرين إلى آخره "ولا استبراء" عليها "إن مات السيد، وهي في العدة" كما مر قبل الفرع "فإن مات بعد" فراغ "العدة لزم" ها "الاستبراء" لعودها فراشا له عقب العدة "وإن تقدم أحدهما" الآخر موتا "وأشكل" المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا "اعتدت بأربعة أشهر وعشر" من موت "آخرهما موتا" لاحتمال موت السيد أولا "ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام (٢) ولحظة فلا شيء" أي استبراء "عليها"؛


(١) "قوله: ومثلها الأمة" قال شيخنا: أي في أنها لو أعتقها في أثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له تزوجها حيث كانت منتقلة من نحو امرأة أو ممن استبرأها.
(٢) "قوله: ثم إن لم يتخلل بين المدتين شهران وخمسة أيام إلخ" قال الفتي جعل الشهرين والخمسة أيام كما دونها في عدم وجوب الاستبراء، ولم يرجحه في الروضة، وإنما رجحه في المهمات، وقال إن الفتوى عليه فقد نقله الماوردي عن الأم.