حق المرتهن بالمرهون لا يزيد عليه، وقد نقل المحاملي عن الأصحاب ضابطا لما يعتد به من الاستبراء، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة لوطء لا يعتد به، ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت (١) ثم تحللت والروياني موافق على القاعدة فكيف يخالف في بعض فروعها بلا موجب.
"فرع: وطء السيد" أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه "لا يقطع الاستبراء"، وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة "فإن حبلت" منه "قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع" كما لو وطئها ولم تحبل "أو" حبلت منه "في أثنائه حلت" له "بانقطاعه" لتمامه قال الإمام هذا إن مضى (٢) قبل وطئه أقل الحيض، وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض.
"النوع الثاني زوال الفراش"(٣) عن موطوءة بملك اليمين "فإن أعتق موطوءته أو مستولدته أو مات عنها" قبل استبرائها "وليست بمزوجة ولا معتدة لزمها الاستبراء" لزوال فراشها فأشبهت الحرة الزائل فراشها عن النكاح؛ ولأن وطأه محترم فيجب الاستبراء كوطء الشبهة بل أولى "وإن وقع ذلك بعد الاستبراء سقط عن الموطوءة" لزوال فراشه عنها قبل ذلك فلها أن تتزوج في الحال "ولا يسقط عن المستولدة لشبهها بفراش الزوجة" فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها "ولهذا لو استبرأ أم الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا" من حين استبرائها "لحقه بخلاف الأمة" وخرج بالموطوءة والمستولدة غيرهما فلا استبراء عليها في مسألة العتق "وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج، وأراد السيد
= علم من الغرماء لاحتمال ظهور غريم آخر بخلاف المرتهن ولهذا لو أذن الراهن في وطئها جاز له. (١) "قوله: ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت" ثم تحللت أو صائمة صوم نذر أو كفارة أو معتكفة اعتكافا منذورا بإذن سيدها، وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها، واستبرأها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها قال الزركشي، وما قاله بعيد جدا. ا هـ. لا يجب الاستبراء في مسألة الصوم وما بعدها، وقوله: وما قاله فيها بعيد أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: قال الإمام هذا إن مضى إلخ" هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه. (٣) "قوله: النوع الثاني زوال الفراش" شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع أو نحوه كالوقف، والعتق، والموت وزوال فراش، واطئ لشبهة بالفراق، وزوال فراش الأب عن جارية الابن، وزوال فراش أحد الشريكين بالموت.