للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المهمات، وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي (١) "ولا تزال يد السيد" عن أمته المستبرأة "مدة الاستبراء"، وإن كانت حسناء بل هو مؤتمن فيه شرعا؛ لأن سبايا أوطاس لم ينزعن من أيدي أصحابهن.

"فصل: يعتد بالاستبراء قبل القبض في الموروثة والموصى بها بعد القبول، وكذا المبيعة"؛ لأن الملك فيها تام لازم فأشبه بعد القبض بخلاف الموهوبة "ولا يعتد به في مدة الخيار ولو قلنا الملك للمشتري" لضعف المالك لكن تقدم في الخيار أنه إذا شرط للمشتري وحده يحل له الوطء ويلزم من حله الاعتداد بالاستبراء في زمن الخيار وتقدم ثم الجمع بينهما على أن البلقيني نقل عن نص الأم الاعتداد به إذا قبضها المشتري.

"فرع: لو ملك" أمة "مرتدة (٢) أو مجوسية (٣) أو من اشتراها عبده المأذون" له "وهو مديون فحاضت" أو ولدت والمراد ما يحصل به الاستبراء "قبل الإسلام" في الأوليين "وقضاء الدين" في الثالثة "لم يعتد به"، وإن تقدم عليه الملك فيجب الاستبراء بعد ذلك؛ لأنه لحل الاستمتاع كما مر، وإنما يعتد بما يستعقبه.

"ويعتد باستبراء المرهونة" فلا يجب إعادته بعد انفكاك الرهن هذا ما حكاه الأصل عن الروياني وحكى مقابله عن ابن الصباغ قال الأذرعي وغيره، وهو ما ذكره القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين، وما قاله الروياني عجيب مع موافقته لهم في مسألة المأذون فإن تعلق الغرماء (٤) بما في يد العبد إن لم ينقص عن تعلق


(١) "قوله: وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال الأذرعي: وهذا ظاهر إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي ونحوه، والعهد قريب وينبغي أن يقال بمثله في المسبية ويحمل إطلاقهم على غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية.
(٢) "قوله: فرع لو ملك أمة مرتدة إلخ" يلتحق بذلك ما إذا كانت زنديقة أو يهودية أو نصرانية من غير بني إسرائيل أو منتقلة من كفر إلى غير دين الإسلام ففي هذه الصور جميعها يجب الاستبراء عند زوال المانع، قاله البلقيني في التدريب.
(٣) "قوله: أو مجوسية" أي أو وثنية.
(٤) "قوله فإن تعلق حق الغرماء إلخ" التعلق في مسألة المأذون أقوى منه في مسألة المرهون من وجهين. أحدهما: تعلق حق المأذون بها، ثانيهما: عدم انحصار حق التعلق فيمن … =