للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد بالوطء ما يمكن به الإحبال، ومثله استدخال المني.

"فإن أقر به أو قامت به بينة فأتت بولد لأربع سنين فما دونها" من الوطء "لا أكثر" منها ولم يدع استبراء "لحقه"، وإن لم يستلحقه؛ لأن الولد للفراش.

"وإن ادعى الاستبراء" بعد الوطء "فأتت به لستة أشهر فصاعدا" إلى أربع سنين "من استبرائه" لها "لم يلحقه"؛ لأن الاستبراء قد عارض الوطء فيبقى مجرد الإمكان، وهو لا يكفي كما مر "أو" أتت به "لدونها" من الاستبراء "لحقه" ولغا الاستبراء للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ "وله نفيه باللعان"؛ لأن من وطئ زوجته في طهر ورماها بالزنا في ذلك الطهر، وأتت بولد كان له نفيه باللعان فكذا أمته "وقال في المهمات هذا مخالف لما" مر "في اللعان" (١) من أنه لا يجوز نفيه "فبه يعرف أنه" أي أن هذا "غير صحيح" بل هو عكس ما في الرافعي هنا.

"وإذا أتت به لستة أشهر" فأكثر إلى أربع سنين من الاستبراء "وانتفى عنه" كما مر "وأنكرت الاستبراء فلها تحليفه" أنه استبرأها "ويكفي" في حلفه "أنه ليس مني" من غير تعرض للاستبراء كما في نفي ولد الزوجة. واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم توافق دعواه الاستبراء ولذلك قلنا إنه في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعي به عليه لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى، وفارق الولد في النكاح بأن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلى ذكره، قال الزركشي: وما قاله ظاهر قال في الأصل: وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها أم يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد


(١) "قوله: وقال في المهمات: هذا مخالف لما مر في اللعان إلخ" قال في الخادم ما في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح، وهو غلط فالذي سبق هناك قبيل الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه إذا لحقه نسب بملك اليمين من مستولدة أو أمة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الأظهر، وقيل قطعا وسيأتي في آخر الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو أراد نفيه باللعان فقد مر أن الصحيح أن نسب ملك اليمين لا ينفى باللعان، وادعى أبو سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة أن له أن يلاعن، وكأن الشيخ محيي الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الأول إلى الثاني أو سقط ذلك من نسخته من الرافعي.