للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من منع بيع المسكن ما لو كان قد رهنه بدين ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من محل آخر فيجوز بيعه في الدين لسبقه "فإن اعتدت بها" أي بالأشهر "جاز" بيعه كما في المستأجر "ولو توقعت الحيض" أي مجيئه في أثنائها كأن كانت بنت تسع سنين فأكثر ولم تحض نظرا للحال "فإذا حاضت فللمشتري الخيار" فلا ينفسخ البيع كما في اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة حيث لا يغلب فيه التلاحق "ولو كانت تسكن دارها تخيرت بين النقلة" منها "والإقامة" فيها "بأجرة" أو بدونها "وهي أولى"، وإنما جاز لها النقلة؛ لأنه لا يلزمها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة.

"فرع: تقدم المعتدة بحق سكنى منزل طلقت" أو مات عنها "فيه" حيث "يملكه الزوج ولو منفعته على الغرماء والورثة"؛ لأن حقها تعلق بعين المسكن كحق المكتري والمرتهن هذا إن طلقت قبل إفلاسه والحجر عليه "وإن طلقت في غير منزله" قبل الحجر عليه أو بعده "أو" في منزله "بعد الحجر عليه ضاربت" الغرماء بأجرة السكنى؛ لأن حقها مرسل في الذمة وليس ذلك فيما إذا طلقت بعد الحجر كدين حدث بعد الحجر حتى لا يضارب به؛ لأن سبب حقها سابق، وهو النكاح والوطء فيه؛ ولأن المفلس بطلاقه كالجاني والمجني عليه يضارب "ويستأجر" وفي نسخة واستؤجر "لها المسكن الذي طلقت فيه" بما ضاربت به من الأجرة "فإن تعذر" استئجاره "فبقربه" يسكنها "وجوبا (١) " إن أمكن "ثم" إذا انقضت عدتها على وفق المضاربة "ترجع بالباقي" لها على "المفلس" إذا أيسر كسائر الغرماء. "والحامل وذات الأقراء تضارب" كل منهما "بالعادة" أي بأجرة مدتها إن كان لها عادة مستقرة؛ لأن الأصل والظاهر استمرارها "أو بأقل" أي بأجرة أقل "مدة العادات" إن اختلفت عاداتها ولم يستقر؛ لأن استحقاق الزيادة مشكوك فيه.

"وإن لم يكن" لها "عادة فبأقل" أي فتضارب بأجرة أقل "مدة الإمكان" للوضع والأقراء لذلك، والمراد بأجرة ما بقي من أقل مدة ذلك، وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما مر "فلو زادت المدة" أي مدة الحمل أو الأقراء على أقل مدة


(١) "قوله: فإن تعذر فبقربه وجوبا" إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا، وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم الزوج.