العادات أو مدة الإمكان "رجعت" بحصة المدة الزائدة "على الغرماء"؛ لأنا تبينا استحقاقها كما لو ظهر غريم "أو على المفلس إذا أيسر" لبقاء الحق في ذمته "وإن نقضت" عنها "استردوا" أي الغرماء منها "ما زاد على مدة العدة ورجعت على المفلس بحصتها للمدة الماضية" إذا أيسر كما علم مما مر "وتصدق الحائض" بيمينها "في تأخير الحيض" والولادة أيضا كما اقتضاه كلام الأصل "لا" في ذلك "في صورة الإفلاس (١) " هذا من تصرفه والذي اقتضاه كلام الأصل أنها تصدق فيه على الأصح "وتضارب" المطلقة "الرجعية والحامل" البائن "بالنفقة" كما تضاربان بالسكنى لكن سيأتي أنها لا تعجل للحامل، وإنما تسلم لها يوما بيوم بعد ظهور الحمل.
"فصل: يكتري الحاكم من مال" مطلق "غائب لا مسكن له مسكنا لمعتدته" لتعتد فيه "إن فقد متطوع به"، وإن كان له مسكن هي فيه اعتدت فيه كما مر "ثم" إن لم يكن له مال "يقترض" عليه الحاكم "له" أي للمسكن أي لتحصيله "وحكمها كهرب الجمال" فإذا حضر قضى ما اقترضه الحاكم عليه فإذا أذن لها أن تقترض عليه أو تكتري المسكن من مالها جاز وترجع ولو فعلته بقصد الرجوع عليه بلا إذن الحاكم فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجع، وإن أشهدت رجعت "فإن مضت المدة" أي مدة العدة "أو بعضها ولم تطالب" بالسكنى "سقطت السكنى" ولم تصر دينا في الذمة "لا النفقة" فلا تسقط بذلك؛ لأن النفقة في مقابلة التمكين، وقد وجد فلا تسقط بترك الطلب والسكنى لتحصين مائه على موجب نظره واحتياطه ولم تحصل؛ ولأن النفقة عين تملك وتثبت في الذمة والمسكن لا تملكه المرأة، وإنما تملك الانتفاع به في وقت، وقد مضى. "وكذا" حكمها "في صلب النكاح".
"فصل: للورثة" إذا مات الزوج عن مستحقة السكنى "قسمة مسكن المعتدة بالأشهر بلا إتلاف" له بنقض أو بناء بل بخطوط ترسم "لا" المعتدة "بغير الأشهر" أي بالحمل أو بالأقراء فلا تصح قسمة مسكنها إن قلنا القسمة بيع للجهل بالمدة، وهذا مع التقييد بالأشهر من زيادته، وإن كانت بمسكن مستأجر أو مستعار واحتيج إلى نقلها لزم الوارث أن يستأجر لها من التركة إن كانت، وإلا فلا
(١) "قوله: لا في صورة الإفلاس" في بعض النسخ، ولو في صورة الإفلاس.