حيث قال: وتدخل فيها العدة من الذي قبله وللقواعد لما فيه من إسقاط الثابت بلا دليل ويعارض كونه حربيا أن الآخر حربي والاستيلاء إنما يؤثر في الأملاك والاختصاصات قال فلو كان أحدهما مسلما أو ذميا والآخر حربيا فالخلاف جار أيضا كما يؤخذ من كلام الزاز. ا هـ. وهذا الأخير ظاهر إن تأخرت عدة المسلم أو الذمي دون ما إذا تقدمت "فلا رجعة للأول" في بقية الأولى "إن أسلم" على القول الأول دون الثاني وللثاني أن ينكحها فيها على الأول؛ لأنها في عدته فقط دون الأول "فإن حبلت من الأول لا" من "الثاني لم يكفها عدة" واحدة "فتعتد للثاني بعد الوضع" بخلاف ما إذا حبلت من الثاني فيكفيها على الأول وضع الحمل وتسقط بقية الأولى وعلى الثاني تتم لأولى بعد الوضع؛ لأن الحمل ليس من الأول فلا تنقضي به عدته "وإن لم يسلم الثاني معها" ولم يترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان "أتمت عدة الأول واستأنفت" عدة "للثاني"؛ لأن العدة الثانية ليست هنا أقوى حتى تسقط بقية الأولى أو يدخل فيها بخلاف ما لو أسلم معها أو دونها.
"فصل: وطؤه لمطلقته البائن" مع علمه بالتحريم في العدة "لا يمنع احتساب العدة"؛ لأنه زنا لا حرمة له "بخلاف الرجعية"؛ لأن العدة لبراءة الرحم، وهو مشغول بما له حرمة "فإن لم يطأ الرجعية بل كان يخلو بها" ويعاشرها "كالزوجة (١) ولو الليالي" أي: فيها "فقط" أي دون الأيام وفي نسخة ولو ليلة من ليال "منع احتسابها" أيضا بخلافه في البائن؛ لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة بخلافها في الرجعية فإن الشبهة قائمة، وهو بالمخالطة مستفرش لها فلا يحسب زمن الاستفراش من العدة كما لو نكحت في العدة زوجا جاهلا بالحال "قال البغوي لكن بعد ثلاثة أقراء" أو أشهر "نمنعه" نحن الرجعة، وإن لم تنقض بها عدتها (٢)"ويلحقها طلاقه" إلى انقضاء العدة "احتياطا" في ذلك وما نقله كأصله عن البغوي من عدم ثبوت الرجعة هو ما جزم به في المنهاج (٣) ونقله في المحرر عن المتعبرين وفي
(١) "قوله: بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ" المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها. (٢) "قوله: وإن لم تنقض بها عدتها" قال البلقيني: ولا تجب النفقة، ولا الكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها إلا هذه، وقوله: قال البلقيني ولا تجب النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: هو ما جزم به في المنهاج إلخ" أشار إلى تصحيحه.