للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرح الصغير عن الأئمة قال في المهمات والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله وذكر نحوه الزركشي (١) لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب (٢) نقل الرافعي مقابله عن المعتبرين والأئمة كما مر "ومعاشرة سيد الأمة" لها في عدة زوجها "وأجنبي" لمعتدة "وطئ" ها "بالشبهة يمنع احتساب العدة" كما في معاشرة الزوج مطلقته "وكذا من طلق" زوجته "ثلاثا وتزوجها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج" يمنع وطؤه لها احتساب العدة كالرجعية وجميع ما مر في المعتدة بغير الحمل أما المعتدة بالحمل فلا يمنع معاشرتها انقضاء العدة بالوضع كما صرح به الأصل.

"فرع: من تزوجت في العدة تجر في عدتها ما لم توطأ بالشبهة"، وإلا انقطعت عدتها.

"فصل" لو "راجع مطلقته الحائل ووطئها" بعد رجعتها "ثم طلقها في العدة استأنفت العدة" وتدخل فيها بقية العدة السابقة؛ لأن الوطء يقتضي عدة كاملة لقطعه ما مضى من العدة "وكذا إن لم يطأ" لآية ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ ولأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي وطئها فيه فالطلاق الثاني، وقع في نكاح وجد فيه الوطء وصارت كما لو ارتدت بعد الوطء وعادت إلى الإسلام ثم طلقها "وإن كانت" أي التي راجعها ثم طلقها "حاملا انقضت" عدتها "بالوضع، وإن وطئ"؛ لأن البقية إلى الوضع تصلح أن تكون عدة مستقلة "وإن" وفي نسخة فإن "لم تطلق إلا بعد الوضع استأنفت" عدة بالأقراء "وإن لم يطأ" لما مر والوضع حصل في النكاح والعدة لا تنقضي به "ولو طلق الرجعية في


(١) "قوله: وذكر نحوه الزركشي" وصوب ثبوت الرجعة، وقال الأذرعي إنه المذهب المنقول الجاري على القياس، وإن القول بمنع الرجعة احتمال للبغوي ليس وجها ثابتا في المذهب.
(٢) "قوله: لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب إلخ" قال ابن العماد ما قاله البغوي؛ لأنه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة، وهذا كما ذكره الرافعي في المتحيرة إذا قلنا تتربص إلى سن اليأس فإن ذلك بالنسبة إلى العدة لا إلى النفقة وثبوت الرجعة، ولم يتعرض لوجوب النفقة هنا على الزوج وينبغي أن يقال إن علمت المرأة بالطلاق وتحريم المعاشرة فلا نفقة لها في الزائد على ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها بالمعاشرة، وإلا فلها النفقة، وإن طالت المدة. ا هـ. الراجح أنها بائن إلا في الطلاق.