للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويطالبان بنفقة المولود مدة الإشكال" ونحوه مناصفة إلى أن يلحق بأحدهما بإلحاق القائف أو بانتسابه إليه بعد بلوغه وفارق ذلك عدم مطالبتهما بنفقة المرأة مدة الحمل؛ لأن وجوبها على أحدهما غير متيقن لجواز أن يكون الحمل من الواطئ بالشبهة ولا نفقة عليه كما مر. ونفقة الولد متيقن وجوبها على أحدهما وليس أحدهما بأولى من الآخر "فإن لحق بأحدهما" وقد اتفقا عليه "لم يرجع عليه الآخر" بما أنفقه عليه؛ لأنه متبرع "إلا إن أنفق" عليه "بإذن الحاكم ولم يدع الولد" فإنه يرجع على الآخر بذلك؛ لأنه حينئذ غير متبرع "فإن مات" الولد في مدة الإشكال "جهزاه" كما ينفقان عليه في حياته وتعبيره بذلك أعم من تعبير أصله له يكفناه "ولأمه الثلث" من تركته "فإن كان لكل منهما" أو لها كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "ولدان" آخران "فلأمه السدس، وكذا إن كان لأحدهما" ولدان دون الآخر؛ لأنه اليقين "ويوقف" بينهما "نصيب الأب"، وهو الباقي بعد ثلث الأم أو سدسها "حتى يصطلحا" هذا من زيادته في الباقي بعد سدس الأم في صورتيه وظاهر أنه في الأخيرة منهما إنما يوقف بينهما الثلثان والسدس الباقي يوقف بين الأم ومن يلحق به الولد "ويقبلان له الوصية" التي أوصى له بها مدة التوقف؛ لأن أحدهما أبوه. "فإن مات قبل أن يقبلا" ها "فالقبول للورثة فإن قال" الوصي "أوصيت لحمل زيد هذا فألحقه القائف بعمر وبطلت" أي الوصية، وإن ألحقه به صحت "فإن نفاه زيد باللعان فوجهان" أوجههما بطلانها لظهور خلاف النسبة ثم رأيته قد جزم به تبعا لتصحيح أصله له في أوائل كتاب الوصايا.

"فرع" لو "تزوج حربي حربية معتدة من حربي" آخر ووطئها "أو وطئها بشبهة ثم أسلمت معه" أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان "كفاها عدة واحدة منه" أي من وقت وطئه لضعف حقوقهم وعدم احترام مائهم فتراعى أصل العدة ويجعل جميعهم كشخص واحد، وهذا ما نص عليه الشافعي في الأم والمختصر وقطع به جمع، ورجحه آخرون، وقيل لا يكتفى بها بل لا بد من عدتين كما في المسألتين، وقطع به جمع ورجحه آخرون والترجيح من زيادته "ثم" بقية العدة "الأولى سقطت" لضعف حقوقهم وبطلانها بالاستيلاء عليهم، وقيل تدخل في الثانية بخلافها في المسلمين لاحترامهم ورجحه البلقيني قال والأول مخالف لنص الأم