للإمام ولو حذف المصنف صح الأول كان أخصر، وأوفق بما قدمه في مسألة الرجعة "وإن نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع لم يصح" لاحتمال كونها في عدة الزوج حينئذ "وكذا" إن نكحها "بعده في باقي عدة الزوج" على ما مر فيه كذلك "فلو بان" في هذه "بالقائف أن الحمل من الزوج صح" اعتبارا بما في نفس الأمر وخرج بباقي العدة ما لو نكحها الثاني فيما وجب معه احتياطا كالقرأين فيما مر فيصح النكاح قطعا؛ لأنها في عدته إن كان الحمل من الزوج، وإلا فغير معتدة.
"وينقطع فراش الأول بوطء الشبهة" بعد انقضاء العدة "كالنكاح" الواقع حينئذ لانقطاع النكاح الأول والعدة عنه ظاهرا فلو ولدت للإمكان منهما ألحق بالواطئ أو الناكح الثاني كما مر أواخر الباب السابق "وأما النفقة" للمعتدة "فلا تجب على ذي الشبهة، وإن ألحق" به الولد بناء على الأظهر من أنها تجب للحامل لا للحمل "ولا يطالب بها الزوج في الحال"؛ لأنها لا تلزم بالشك في السبب ويمتد عدم مطالبته بها "حتى يلحقه به" القائف فيطالب مدة الحمل الماضية "و" لكن "سقط عنه مدة اجتماعهما" أي هي وذو الشبهة "في النكاح الفاسد" لنشوزها به، وكذا في حالة الوطء بالشبهة ولو بغير نكاح فاسد كما بحثه الأصل على قياس ما مر عن الروياني من أنه لا رجعة في تلك الحالة لخروجها عن عدته، وأول مدة اجتماعهما القاطعة لعدة الأول من وقت الوطء، وإن عاشرها قبله كما يعلم مما سيأتي وصرح به الأصل ويلزم الزوج فيما إذا لحق الولد بالواطئ نفقة مدة القرء بعد الوضع في الطلاق الرجعي. وكذا نفقة مدة النفاس كما أن له الرجعة فيها ولا يمنع ذلك كونها لا تحسب من العدة كمدة الحيض صرح بذلك الأصل.
"فإن تعذر الإلحاق" بأحدهما بأن لم يكن قائف أو أشكل عليه الحال أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو مات وتعذر عرضه عليه "فلا نفقة لها" على واحد منهما للشك في سببها "إلا إن كانت رجعية فلها" على الزوج "أقل واجب العدتين" وفي نسخة إحدى العدتين أي الأقل من نفقتها من يوم التفريق إلى الوضع ونفقتها في القدر الذي يكمل به عدة الطلاق بعد الوضع، وهو قرء فيما مر لتيقن وجوب الأقل عليه إذ الحمل إن كان منه فنفقة زمن الحمل عليه أو من الثاني فنفقة زمن العدة عليه.