للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يناقض قوله الأول واللحوق حكم الشرع "إلا إن كان القذف بعد البينونة" فإنه يحد لقذفها، وإن لحقه الثاني بالسكوت؛ لأن اللعان بعد البينونة لا يكون إلا لنفي النسب فإذا لحق النسب لم يبق للعان حكم فحد وفي صلب النكاح له أحكام أخر فإذا لحق النسب لا يرتفع فلم يحد "وإن أتت به لستة أشهر" فأكثر من ولادة الأول "لحقه" سواء استلحقه أم سكت ولا يمنع منه كونها بانت باللعان "لاحتمال أنه لاعن وقد حملت" به بعد وضع الأول "وفي المهذب خلافه" لحدوث الولد بعد زوال الفراش "وهو سهو" نقلا ورده الإسنوي وغيره بأن القاضي أبا الطيب وغيره جزموا به فهو منقول، وإن كان ضعيفا "وله نفيه" أي الثاني "باللعان" فينتفي به كالأول.

"ومن لاعن لنفي حمل" في نكاح أو بعدد البينونة "انتفى كل منسوب إلى ذلك الحمل بلعانه" وذلك بأن لم يكن بين ولادة الأول وما عداه ستة أشهر؛ لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن والإشارة إليه إشارة إليهما جميعا "وما عداه" أي المنسوب إلى ذلك الحمل بأن كان بينهما ستة أشهر فأكثر "ينتفي بلا لعان" لأن النكاح ارتفع باللعان وانقضت العدة بوضع الأول وتحققنا براءة الرحم قطعا فيكون الثاني حادثا بعد زوال الفراش. وبهذا فارق ذلك من أبانها بلعان أو غيره وانقضت عدتها بالأقراء، ثم أتت بولد يمكن كونه منه حيث لا ينتفي عنه إلا بلعان؛ لأنا لم نتحقق ثم براءة الرحم لاحتمال أنها حاضت على الحمل وكانت حاملا يوم الإبانة "كمن طلقت" أو مات عنها زوجها حاملا "فوضعت ولدا، ثم" وضعت "آخر لستة أشهر" فأكثر من وضع الأول فإنه ينتفي عن الزوج لتحقق براءة الرحم ولا نظر إلى احتمال حدوثه من وطئه بشبهة؛ لأن ذلك لا يكفي للحوق، وإن كان محتملا؛ لأنه بعد البينونة كسائر الأجانب فلا بد من اعترافه بوطء الشبهة "وله نفي" الولد "الميت" سواء أخلف الولد ولدا أم لا؛ لأن نسبه لا تنقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان وهذا قبر ولد فلان وفيه فائدة إسقاط مؤنة تجهيزه عنه (١) "و" له "استلحاقه بعد نفيه حيا، وكذا ميتا" سواء أخلف الولد ولدا أم لا احتياطا للنسب والظاهر أنه لا يلزم نفسه الحد ولا يلحق به غير ولده طمعا في المال


(١) "قوله: وفيه فائدة إسقاط مؤنة تجهيزه عنه" وعدم انتساب أولاد المنفي على تقدير الغيبة إلى النافي.