للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويمكن إحبال الصبي لتسع" من السنين "ويشترط كمالها" أي: التاسعة (١) كما علم من كتاب الحجر "ثم" بعد إمكان إحباله ولحوق النسب به "لا يلاعن حتى يثبت بلوغه"؛ لأن النسب يثبت بالاحتمال بخلاف البلوغ "فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره" له "صدق" ومكن من اللعان؛ لأن ذلك لا يعرف إلا منه "ويمكن" الإحبال "من مجبوب الذكر دون الأنثيين" لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الإيلاج وقد يفرض وصول الماء بغير إيلاج "وكذا عكسه" أي يمكن ذلك من مجبوب الأنثيين دون الذكر، وإن قال أهل الخبرة لا يولد له؛ لأن آلة الجماع باقية وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر أولى من إدارته على الإنزال الخفي "لا" من "ممسوح" بأن يكون مجبوب الذكر والأنثيين؛ لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق لمثله ولد.

"ومن استلحق حملا تعذر" عليه "نفيه" كما في الولد المنفصل "وليس له نفي أحد التوأمين" وهما اللذان ولدا معا أو كان بين وضعيهما دون ستة أشهر؛ لأن الله لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر؛ لأن الرحم إذا اشتمل على المني استد فمه فلا يتأتى قبوله من آخر ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد فلا يبعضان لحوقا ولا انتفاء.

"فإن أتت بولد فلاعن لنفيه، ثم أتت بآخر لدون ستة أشهر" من ولادة الأول "فهما حمل واحد، فإن لم يبادر لنفيه باللعان" بأن استلحقه أو سكت عن نفيه مع إمكانه "لحقه الأول" تبعا للثاني تغليبا لجانب اللحوق؛ لأن ثبوت النسب أسرع من انتفائه ولهذا يثبت بالإمكان وبالإقرار وبالسكوت المشعر به بخلاف انتفائه، فإن بادر لنفيه انتفى كالأول والمعتبر في ذلك نفيه، وإن لم يكن بلعان فقولهم باللعان ليس بقيد (٢) "وحد لقذفها إن لحقه" الثاني "باستلحاق" كما لو كذب نفسه "لا" إن لحقه "بسكوت" عن نفيه؛ لأنه لم


(١) "قوله ويشترط كمالها التاسعة إلخ" فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع الوطء لحقه الولد ولا يحكم بالبلوغ بذلك؛ لأن النسب يثبت بالاحتمال بخلاف البلوغ.
(٢) "قوله فقولهم اللعان ليس بقيد" أشار إلى تصحيحه.