إذ ظاهرها لأن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحد به "و" يسقط به حد "قذفه للزاني إن سماه في لعانه" كما مر "وينتفي" به "النسب" عنه "إن نفاه" في لعانه لما في الصحيحين "أنه ﷺ فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة"(١).
"ويثبت" به "حد الزنا عليها" للأية "وتسقط" به "حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن" هي أو لاعنت، ثم قذفها بذلك الزنا أو أطلق كما مر "ويتشطر" به "الصداق قبل الدخول" كالطلاق قبله "ويستبيح" به "نكاح أختها وأربع سواها" وإن لم تنقض عدتها كما في الطلاق البائن "ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي ولا على لعانها" بل يحصل بمجرد لعان الزوج "وإنما هو" أي لعانها "لدرء الحد عنها"(٢) للآية "فإن أثبت" أي أقام بينة "بزناها" أو بإقرارها به "لم تلاعن" لدرء الحد؛ لأن اللعان حجة ضعيفة لا تقاوم البينة "وسقط" بذلك "الحد" للقذف "عنه ووجب" به حد الزنا "عليها" عملا بالبينة.
"فصل ينتفي" عنه "النسب عند عدم الإمكان" أي إمكان لحوقه به "بلا لعان" بخلاف ما إذا أمكن لحوقه به لا بد من نفيه باللعان فلو ولدت زوجته لستة أشهر ولحظة تسع الوطء بعد زمن الإمكان لحقه الولد وإلا فينتفي بلا لعان
= تحتاج إلى اللعان ويستبيح نكاح أختها إلخ ولا نفقة لها ولا كسوة، وإن كانت حاملا إذا نفاه بلعانه وارتفاع فسقه المترتب على قذفها واستباحة الربيبة إذا لم يدخل بأمها وكتب أيضا كل حكم تعلق بالبينونة في الأبواب كلها غير عقد النكاح وغير المحلل آت هنا وإنه لا يلحقها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار وتسقط نفقتها فيها إذا لم تكن حاملا من الزوج وكذا إذا كانت حاملا منه إذا نفاه باللعان كما جزم به في الكافي ويخطب فيها بالتعريض لا بالتصريح، ولو مات أحدهما فيها لم يرثه الآخر ولا يغسله ولا يتولى دفنها، وأما لعانه منها بعد موتها فقد جزم الماوردي وجماعة بإرثه منها ومقتضاه إثبات الغسل والدفن ورجح البلقيني امتناع الإرث والغسل ونحوهما ويلحق بذلك أيضا نفي نسب نفاه بلعانه ويتشطر الصداق قبل الدخول بناء على أن الفرقة جاءت من قبله وقوله آت هنا أشار إلى تصحيحه. (١) البخاري، كتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث "٥٣١٥" ومسلم، كتاب اللعان، حديث "١٤٩٤". (٢) "قوله وإنما هو لدرء الحد فقط" وينتفي فسقها فتقبل شهادتها وتبقى ولايتها في وصاية أو نظر أو نحوها ويعود حق الحضانة بمجرد التعانها ويجب على الحانث منهما أربع كفارات على الأصح.