على فيه وامرأة" أن تضع يدها "على فيها عند الخامسة" لذلك وللأمر به في خبر أبي داود ويأتيان إليهما من ورائهما كما ذكره الإمام والغزالي، فإن أبيا إلا المضي لقنهما الخامسة "و" يستحب "أن يتلاعنا من قيام" إن قدرا عليه ليراهما الناس ويشتهر أمرهما ولأمره ﷺ هلالا به ولأن كلا منهما إذا لاعن قائما وشاهدا الناس دخلته الهيبة والخجل فربما يكون ذلك سببا لرجوع الكاذب منهما إلى الصدق "وتقعد المرأة إن قام" الرجل يلاعن فإذا فرغ تلاعن وهذا من زيادته على الروضة قال الماوردي وينبغي أن يتلاعنا مجتمعين بحيث يرى كل منهما الآخر ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن إن كان ذلك لغير عذر كره وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن (١).
"الطرف الرابع في أحكام اللعان" غير ما مر "فينفسخ به" أي بلعان الرجل "النكاح" كالرضاع "وتتأبد" به "الحرمة ظاهرا أو باطنا سواء صدقت أم صدق" فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فملكها لخبر: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" (٢). لكن ظاهره يقتضي توقف ذلك على تلاعنهما معا وليس مرادا (٣) كالفرقة بغير اللعان فإنها تحصل بوجوب سبب من أحد الجانبين، والتأبيد هنا صفة تابعة ولا مدخل للطلاق في ذلك وما روي أن "عويمرا طلق امرأته بعد اللعان فلأنه ظن أن اللعان لا يحرمها فقال له النبي ﷺ: "لا سبيل لك عليهما (٤) "(٥) أي: لا ملك فلا يقع طلاقك قال ابن المنذر وعلى الحاكم أن يعلمهما بالفرقة إن كانا جاهلين كما أعلمهما النبي ﷺ بقوله: "لا سبيل لك عليها""ويسقط به" عنه "حد قذفها"(٦) لآية ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]
(١) "قوله قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن" أشار إلى تصحيحه. (٢) سبق تخريجه. (٣) "قوله وليس مرادا" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله فقال له النبي ﷺ: "لا سبيل لك عليها"" فنفى السبيل مطلقا فلو لم يكن مؤبد البين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا. (٥) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، حديث "٥٣١٢"، ومسلم كتاب اللعان، حديث "١٤٩٣". (٦) "قوله ويسقط به حد قذفها إلخ" فلو أكذب الملاعن نفسه حد للقذف ولحقه النسب؛ لأنهما حق عليه، وأما سقوط حدها حينئذ فقال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال فلا تحد ولا. . . . . . . . . . . =