للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فيرثه" لثبوت نسبه "وتنقض" له "القسمة" كما مر في الفرائض.

"فصل: له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور" (١) كالرد بالعيب وخيار الشفعة بجامع الضرر بالإمساك "فإن أخر" بلا عذر أو اعترف به "لحقه" وتعذر نفيه؛ لأن للولد حقا في النسب وقد ثبت بما ذكر فلا يتمكن الملحق به من نفيه "ويعذر في التأخير لتعذر الوصول إلى القاضي" لغيبة أو غيرها "وانتظار الصباح" فيما إذا بلغه الخبر ليلا "وحضور الصلاة" حتى يصلي (٢) "و" يعذر فيه "جائع للأكل وعار للبس" ونحو ذلك (٣) "فإن كان محبوسا (٤) أو مريضا أو ممرضا أو خائفا ضيعة مال" أي ضياعه يقال ضاع الشيء ضيعة وضياعا بالفتح أي هلك قاله الجوهري "أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه" مقيم "على النفي" كالمولي إذا عجز عن الوطء فاء بلسانه فيء المعذور وعبارة الأصل يبعث إلى القاضي ويطلعه على ما هو عليه ليبعث إليه نائبا أو ليكون عالما بالحال إن أخر بعث النائب "فإن لم يفعل بطل حقه، وإن تعذر" عليه الإرسال "أشهد" أنه على النفي إن أمكنه، فإن لم يشهد حينئذ بطل حقه (٥) كما صرح به الأصل "وللغائب النفي عند القاضي" إن وجده في موضعه


(١) "قوله: له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور" قال في المطلب وليس المراد بكون النفي على الفور أن يوجده عقب العلم بل أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك، ثم يلاعن إذا أمره الحاكم.
(٢) "قوله: وحضور الصلاة حتى يصلي" فقضيته أنه لا فرق بين أن يضيق وقتها أو لا وعبارة المتولي إن كان قد ضاق وقت الصلاة فله أن يؤخر حتى يصلي وقضيته أنه إذا لم يضق لا يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخائر الصلاة بالفريضة.
(٣) "قوله: ونحو ذلك" أي من الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور في نفي الولد، أما اللعان فله تأخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل وهو ظاهر.
(٤) "قوله: فإن كان محبوسا إلخ" هو محمول على ما إذا لم يتمكن من الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي أو معتوه فحبس ليبلغ أو يفيق أما إذا أمكنه الخلاص فيظهر أنه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم كالحبس.
(٥) "قوله: فإن لم يشهد حينئذ بطل حقه إلخ" فإن لم يشغل بشيء أصلا وشرع عند علمه في المضي إلى النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضى كلام الشافعي والأصحاب أو أكثرهم هنا والنص يشير إليه والراجح بطلان حقه.