هنا من زيادته وهو في المجموع ما عدا المستثنى ففي فتاوى ابن عبد السلام "ويقطع القراءة" والذكر ندبا "للجواب" وأما المجامع وقاضي الحاجة فلا يجيبان إلا بعد الفراغ ذكره في المجموع وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل (١).
"ويكره" الجواب "في الصلاة فإن أجاب بالمستحب" من ألفاظ ما ذكر "لم تبطل" صلاته لأنه ذكر "إلا" إن أجاب "بصدقت وبررت"(٢) فتبطل لأنه كلام آدمي بخلاف صدق رسول الله ﷺ لا تبطل به كما صرح به في المجموع "وإن قال حي على الصلاة" أو حي على الفلاح أو الصلاة خير من النوم "بطلت" لما مر "وإن أجابه في" أثناء "الفاتحة أعادها" وجوبا لأن الإجابة في الصلاة غير مندوبة.
"وندب الدعاء بين الأذان والإقامة" لخبر الدعاء "لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا"(٣) رواه الترمذي (٤) وحسنه (٥)"وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك إلى آخره" وهو كما في الأصل وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي.
"و" يقول كل منهما بعد أذان "الصبح" اللهم هذا "إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي"(٦) والتقييد بالمؤذن في الأولى وذكر الثانية من زيادته.
(١) "قوله: وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل" إنما تبطل بما ذكر إذا أتى به عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو جاهلا فلاقى الأصح د. (٣) صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٤٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث ٥٢١، ورواه الترمذي، ١/ ٤١٥ كتاب الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، حديث ٢١٢. (٤) "قوله: رواه الترمذي" وأبو داود ح. (٥) "قوله: وحسنه" وصححه ابن خزيمة. (٦) ضعيف: رواه أبو داود ١/ ١٤٦ كتاب الصلاة، باب ما يقول عند أذان المغرب، حديث ٥٣٠، ورواه الترمذي ٥/ ٥٧٤ حديث ٣٥٨٩.