للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم "ولد" والطالب له الزوج فله أن يلاعن لنفيه.

"فصل" لو "قال" لزوجته "زنيت وأنت صغيرة وجب التعزير" للإيذاء "فيسأل" عن بيان الصغر "فإن ذكر سنا يحتمل الوطء لاعن" لإسقاط التعزير "وإلا" بأن ذكر سنا لا يحتمله أو لم يذكر شيئا "فلا" يلاعن كما مر ومسألة ما إذا لم يذكر شيئا من زيادته "وإن قال" زنيت "وأنت مجنونة أو كافرة أو أمة وعرف لها حال كذلك" أو ثبت ببينة أو إقرار "عزر" ولا حد عليه "ولاعن" لإسقاط التعزير "وإن علم ولادتها في الإسلام والحرية" وسلامة عقلها "حد" للقذف الصريح وتلغى الإضافة إلى تلك الحالة "وإلا" بأن لم يعلم حالها واختلفا "فالقول قولها" بيمينها؛ لأن الظاهر من حال من في دار الإسلام الإسلام والحرية والغالب سلامة العقل ويؤخذ منه أنها لو كانت بدار الحرب لم يقبل قولها في صورتي الإسلام والحرية "فتحلف" أني "ما كنت كذلك ويحد" هو، وإن نكلت حلف وعزر.

"وكذا" القول قولها بيمينها "إن قال" لها "أنت الآن أمة فأنكرت" لأن الظاهر الحرية "لا" إن قال أنت الآن "كافرة" فأنكرت فلا تفتقر إلى يمين "بل تصير مسلمة بلا يمين" لأنها إذا قالت أنا مسلمة حكم بإسلامها وهو هنا إخبار لا إنشاء والأصل في الدار الإسلام "فلو قالت أردت بقولك" لي "وأنت صغيرة" أو مجنونة أو كافرة أو أمة "وصفي بالصغر" أو الجنون أو الكفر أو الرق "وقذفي في الحال فالقول قوله" بيمينه؛ لأن الواو في مثل ذلك للحال والسابق إلى الفهم تعليق الزنا بتلك الحالة وعبارة الأصل في ذلك فعن الشيخ أبي حامد أن القول قولها واستبعده ابن الصباغ وغيره فترجيح الثاني من زيادة المصنف (١) وصوبه الزركشي ونقله عن نص الشافعي في صورة الكفر "ومتى قال" لها "زنيت وقال" بعده "أردت وأنت صغيرة" أو مجنونة أو كافرة أو أمة "لم يقبل" منه، وإن عهد لها تلك الحالة؛ لأنه قذف في الحال ظاهره يوجب الحد "وإن قال هي تعلم أني أردته حلفت على نفي العلم" وحد لها، وإن عهد لها تلك الحالة "ويلاعن لنفي ولد مجنونة قذفها" كولد العاقلة "فإن لاعن" لنفي الولد أو غيره "وقذفها عاقلة" أو مجنونة لكن أضاف زناها إلى حالة العقل "ثم أفاقت ولم


(١) "قوله فترجيح الثاني من زيادة المصنف" أشار إلى تصحيحه.