للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن حدها أقوى (١) فإنه لا يسقط باللعان ويؤخذ منه تقديم الأجنبية المقذوفة مع الزوجة "وتقدم" من بدأ بقذفها "مطلقا" أي سواء كانت الزانية زوجته أم لا "إن قال يا زانية أم الزانية" لوجود المقتضي لتقديمها بكل حال.

"فصل" لو "ادعت" امرأة "أن زوجها قذفها ولم يعترف" به بأن سكت أو قال في الجواب لا يلزمني الحد "فأقامت بينة" بقذفه لها "لاعن، وإن كان قد أنكر" القذف "وقال ما رميتك لاحتمال التأويل بأن الصدق ليس برمي" أو بأن ما رميتك به ليس بقذف باطل بل هو صدق فالسكوت وقوله لا يلزمني الحد، وإنكاره القذف مع التأويل أو احتماله له ليست إنكارا للقذف ولا تكذيبا للبينة في الحقيقة ولأن قوله مردود عليه بالبينة فصار كأنه لم ينكر ويقول في لعانه أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما أثبتت علي من رمي إياها بالزنا "وإن كان قال" بدل ما ذكر "ما زنيت" وأقامت بينة بقذفه لها "حد ولم يلاعن" لأنه شهد بعفتها فكيف تحقق زناها بلعانه "ولم تسمع بينته" بزناها حينئذ؛ لأنه مكذب لبينته بقوله ما زنيت وشبه بما إذا أنكر المودع أصل الإيداع فأقيمت البينة عليه فادعى التلف أو الرد ولا تسمع دعواه ولا بينته (٢) "فإن أنشأ" والحالة هذه "قذفا بعد مضي زمن" بعد الدعوى والجواب "يمكن فيه الزنا فله اللعان ويسقط به الحد الأول" الذي قامت به البينة كالثاني، وإن أنشأه قبل ذلك فلا لعان له مؤاخذة له بإقراره ببراءتها.

"فرع" لو "امتنع" أحد الزوجين "من اللعان، ثم طلبه في أثناء الحد" أو قبله "مكن منه" فيسقط به الحد أو ما بقي منه كما في البينة وألحق اللعان بها في هذا، وإن كان يمينا لمشابهته لها من حيث إن الزوج يأتي به من غير أن يطلب منه ويؤثر في إثبات الحد عليها كالبينة ولم يلحق باليمين في امتناع العود إليها بعد النكول؛ لأنها بالنكول تنتقل إلى المدعي ففي تمكين المدعى عليه بعد الانتقال إبطال حقه واللعان بالامتناع عنه لا ينتقل إلى الغير وكالحد فيما ذكر التعزير "لا" إن طلبه "بعده" فلا يمكن منه؛ لأنه قد ظهر كذبه بإقامة الحد عليه "إلا إن كان"


(١) "قوله: لأن حدها أقوى" لوجوبه بالإجماع والحد بقذف الزوجة مختلف فيه.
(٢) "قوله فادعى التلف أو الرد لا تسمع دعواه ولا بينته" عدم سماع بينته وجه مرجوح والأصح سماعها لاحتمال أنه نسي فصار كمن ادعى وقال لا بينة لي، ثم جاء ببينة فإنها تسمع.