أو لا؟ "وجهان"(١) عبارة الأصل قال البغوي قيل يتأبد التحريم ويحتمل خلافه وظاهره أن المنقول تأبد الحرمة.
"ولو ابتدأ الرجل فطالبه" بحد قذفه ولم تطالبه هي "فهل له اللعان" لإسقاط حده أو لا؟ "وجهان"(٢) قال في الأصل وقد بينا على خلاف في أن حقه يثبت أصلا أو تابعا لحقها انتهى. وظاهر كلامهم أنه يثبت أصلا "وإن عفا أحدهما" عن حقه "فللآخر المطالبة" بحقه "مطلقا" أي سواء أقلنا الواجب حد أم حدان؛ لأن الحد لا يتبعض ولذلك قلنا أنه إذا عفا بعض ورثة المقذوف عن الحد كان للآخرين استيفاؤه بتمامه وللزوج إسقاطه باللعان.
"فرع" لو "قذف امرأته أو أجنبية عند الحاكم بزيد فعلى الحاكم إعلام زيد" بذلك "ليطالب بحقه" إن شاء "وإن أقر له" أي لشخص "بمال" عند الحاكم "لم يلزمه إعلامه" بذلك والفرق أن استيفاء الحد يتعلق به فيعلمه ليستوفي إن شاء بخلاف المال.
"فصل" لو "قذف جماعة بكلمات فلكل" منهم "حد، وكذا" لو قذفهم "بكلمة" واحدة؛ لأنه من الحقوق المقصودة للآدميين فلا تتداخل كالديون ولدخول العار على كل منهم وقذفهم بكلمة "كيا بنت الزانيين فهو قذف لأبويها" وكأنتم زناة "ويتعدد اللعان" بتعدد المقذوفات ولو بكلمة "إن كن زوجات" لما مر آنفا "فإن رضين بلعان واحد لم يجز" لعان واحد عن واحدة منهن "إن ذكرهن في اللعان معا" بإشارة أو غيرها كما لو رضي المدعون بيمين واحدة وليس بعضهم أولى من بعض "وإن رتب" ذكرهن "وقع" اللعان "للأولى" لسبقها "فإن تنازعن البداءة وهو" أي القذف "بكلمات بدأ بمن قذفت أولا أو بكلمة أقرع بينهن ولو قدم الحاكم إحداهن" باللعان "بلا" قصد "إيثار" أي تفضيل لبعضهن على بعض "جاز" وإن قصد الإيثار لم يجز.
"وإن قال لامرأة يا زانية بنت الزانية" أو زنيت وزنت أمك "وجب" عليه "حدان" لهما "وقذفت البنت" بالحد لسبق قذفها مع تساويهما في أن كلا منهما لا يسقط حدها باللعان "فلو كانت" من بدأ بقذفها "زوجته قدمت الأم"
(١) "قوله وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط؟ وجهان" أصحهما نعم. (٢) "قوله فهل له اللعان؟ وجهان" أصحهما نعم "قوله لأن حدها أقوى" لوجوبه بالإجماع والحد بقذف الزوجة مختلف فيه.