للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "نسبها إلى زنا لم يشترط لجواز اللعان أن يقول" عند القذف "رأيتها تزني" بل له اللعان، وإن قال زنيت أو يا زانية أو قال وهي غائبة فلانة زانية "ولا" أن يقول "استبرأتها" بعد الوطء "بل له اللعان، وإن أقر بوطئها في طهر قذفها فيه" بالزنا وذلك لإطلاق آية اللعان ولأن اللعان حجة يخرج بها عن موجب القذف المقيد فكذا عن المطلق كالبينة "ولو قال" لها "زنيت بفلان وهو ظان أنك زوجته فقاذف لها" فيلزمه الحد "وله إسقاطه باللعان، فإن كان" ثم "ولد ونسبه إليه" أي إلى وطء فلان المذكور "فكالنسبة إلى" وطء "الشبهة" في لزوم التعزير وجواز اللعان لنفي الولد إن لم يصدقه المذكور "فإن صدقه عرض على القائف كما مر" هذا داخل فيما قبله "وإن اقتصر على قوله ليس هذا الولد مني لم يلاعن حتى يبين" في قذفه "السبب" الذي يسند إليه نفي الولد من كونه زنا أو وطء شبهة أو نحوهما بل يلحق الولد بالفراش وذلك لاحتمال أن يريد به عدم المشابهة خلقا، فإن قلت يلزم من ذلك أنه لو جهل السبب تعذر النفي لتعذر بيان السبب قلنا ممنوع إذ يمكنه أن يقول هذا الولد حصل من وطء غيري أو علقت به من غيري أو نحوه وأجاب في المهمات بأنه ينسبه إلى وطء غير حلال أي مع قوله ليس مني فيشتمل الزنا وهو ظاهر ووطء الشبهة؛ لأنه لا يوصف بحل قال وهذا الجواب مستفاد من كلام الإمام انتهى لكن ما قاله لا يشمل وطء زوج سابق.

"فصل" لو "قذفها" أي زوجته "بمعين أو معينين وذكرهم في اللعان" بأن قال أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان أو بفلان وفلان وفلان "سقط الحد عنه"، أما سقوط حد قذفها فلآية ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ [النور: ٤] و [النور: ٦] إذ ظاهرها أن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحد به وأما سقوط حد قذفهم فلأن الواقعة واحدة وقد قامت فيها حجة مصدقة فانتهضت شبهة دارئة للحد "وإلا" أي وإن لم يذكرهم في لعانه "فلا" يسقط عنه حد قذفهم كما في الزوجة لو ترك ذكرها "لكن له أن يعيد اللعان" ويذكرهم "لإسقاطه" عنه "فإن لم يلاعن" ولا بينة "وحد بقذفها" بطلبها "فطالبه الرجل" بالحد "وقلنا يجب عليه حدان" حد لها وحد للرجل وهو الأصح "فله اللعان" لإسقاط حد قذف الرجل "وهل تتأبد الحرمة" للزوجة "باللعان لأجله" أي الرجل "فقط"