للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يلحقه بها أو لم يلحقه أو لم يكن قائف أو أشكل عليه حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته وانتفى عنه ولا يلحقها "فإن نكل" عن يمينه "حلفت ولحقه" الولد "فإن نكل فهل توقف" أي اليمين "ليحلف الصبي" بعد بلوغه؛ لأن الحق له أو لا لأن يمين الرد لا ترد؟ "وجهان" قضية كلام الرافعي (١) ترجيح الثاني، فإن قلنا بالأول فحلف بعد بلوغه لحق به، وإن نكل أو قلنا بالثاني انتفى عنه ولا يلحقها، وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا (٢) قاله الماوردي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف وأصله.

"فرع" لو "قال لمنفي باللعان لست ابن فلان فهو كناية في قذف أمه" لأنه يحتمل "فقد يريد لست ابنه شرعا" أو أن الملاعن نفاك أو أنك لا تشبه خلقا وخلقا "ولها تحليفه" أنه لم يرد قذفها.

"فإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد، وإن حلف" أنه لم يرده "عزر للإيذاء ولو كان" قوله لست ابن فلان "بعد استلحاقه فصريح" كما مر أيضا "فإن حلف أنه أراد" أنه لم يكن ابنه "حين نفاه عزر" للإيذاء ولا يحد لاحتمال ما أراده وحاصله ما صرح به في الروضة نقلا عن الماوردي أنه قذف عند الإطلاق (٣) فيحده من غير أن يسأله ما أراد، فإن ادعى محتملا صدق بيمينه ولا حد والفرق بينه وبين ما قبل الاستلحاق فإنا لا نحده حتى نسأله أن لفظه ثم كناية فلا يحد به إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف فحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا.

"فرع" لو "قال لعربي يا هندي أو عكس ولم يرد شيئا أو أراد الدار أو اللسان" أي هندي أحدهما أو عربي أو أراد أنه لا يشبه من ينسب إليه في الأخلاق "أو" أراد "قذف إحدى جداته" مثلا "ولم يعين" ها "فلا حد" ويعزر للإيذاء "كقوله أحد أبويك زان" أو في السكة زان ولم يعين "فللإمام تحليفه أنه لم يقذفها" أي لم يرد بذلك قذفها، وظاهر أن لكل ممن ذكر في المنظر به أنه يدعي على القاذف أنه أراده على قياس ما لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي ألف "فإن نكل وحلفت" أنه أراده "حد لها" إن كانت محصنة "أو عزر" لها إن كانت غير


(١) "قوله قضية كلام الرافعي" ترجيح الثاني هو الأصح.
(٢) "قوله وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله إنه قذف عند الإطلاق" أشار إلى تصحيحه.