للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قذف الأم، وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة (١) كما هو ظاهر كلامهم "كناية من الأب في قذف الأم" سواء أقاله بالصيغة السابقة وكان اسمه زيدا أم بقوله لست ابني أو لست مني لاحتياجه إلى تأديب ولده بمثل ذلك زجرا له عما لا يليق بنسبه وقومه بخلاف الأجنبي، وقضية التعليل أن ذلك جار (٢) في كل من له تأديبه كأخيه وعمه "فلها سؤاله" عن مراده.

"فإن قال أردت" بذلك أنه من زنا فقاذف لها أو "مباينة الطبع" بيني وبينه "فلها تحليفه، فإن نكل وحلفت حد" للقذف "وله أن يلاعن" لإسقاطه قال الماوردي وليس له نفي الولد؛ لأنه لم ينكر نسبته "وإن قال إنما أردت" أنه "من" وطء "شبهة" فلا قذف، فإن ادعت إرادته القذف "فلها تحليفه" كما مر "ولا ينتفي" الولد "عنه لكن لو عين واطئا يدعيه" أي الولد "فكما" وفي نسخة فحكمه "سيأتي" في الباب الثالث من أنه يعرض على القائف.

"وإن قال" أردت أنه "من زوج" كان "قبلي لم يكن قاذفا" للأم، وإن لم يعرف لأمه زوج وأما الولد، فإن لم يعرف لأمه زوج قبله لم يقبل قوله بل يلحقه "فإن عرف لها زوج" قبله "فكما" سيأتي "في العدد" من أن الولد بمن يلحق "فإن ألحق به فله أن يلاعن لنفيه، وإن جهل ما بين فراق الأول ونكاح الثاني لم يلحق بالثاني"؛ لأن إمكان الولادة منه لم يتحقق "إلا إن أثبت" أي أقامت بينة "بإمكانه" أي بأنها ولدته في نكاحه لزمن الإمكان فيلحقه "وتقبل شهادة النساء هنا وإلا" أي وإن لم يثبت ذلك "حلف" أنها ولدته لزمن يستحيل كونه أو أنه ليس منه.

"فإن نكل حلفت ولحقه الولد، فإن قال" أردت أنها لم تلده "بل هو لقيط" أو مستعار "فالقول قوله" بيمينه في نفي الولادة وعليها البينة، فإن لم تكن بينة عرض معها على القائف، فإن ألحقه بها لحق الزوج واحتاج في نفيه إلى اللعان،


(١) "قوله: وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة إلخ" لو قال أردت أنه من وطء شبهة قبل ولا قذف، فإن ادعت إرادته القذف فلها تحليفه.
(٢) "قوله وقضية التعليل أن ذلك جار إلخ" أشار إلى تصحيحه. وكتب الأم والجد ملحقان بالأب على أصح الاحتمالين، ولو قال لأخيه لست أخي قال الزركشي لم أر فيه نقلا والظاهر أنه كناية.