للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محصنة.

"الطرف الثاني: في أحكامه (١): فمن قذف المحصن وهو الحر المسلم البالغ العاقل العفيف عن الزنا حد" لآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] "فإن اختل وصف" من هذه الأوصاف "فالتعزير" لازمه للإيذاء إلا السكران فكالمكلف "لكن من قذف مجنونا بزنا قبل الجنون حد" لوجود الأوصاف فيه عند الفعل المقذوف به.

"وتبطل العفة" المعتبرة في الإحصان "بكل وطء يوجب الحد" (٢) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما بالتحريم "وكذا بالوطء في مملوكة" له "من محارمه" كأخته وعمته بنسب أو رضاع "و" في "دبر زوجة" له مختارا مع علمه بالتحريم، وإن لم يوجب الحد لدلالته على قلة المبالاة بالزنا "لا بوطء مملوكة" له "مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة و" لا بوطء "مشتركة" بينه وبين غيره "وجارية ابن" له (٣) "و" زوجة "رجعية ومعتدة عن شبهة ومنكوحة بها" كأن نكحها بلا ولي أو شهود (٤) أو في الإحرام، وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى بأقسامها وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك الوطء "ولا بزنا صبي ومجنون" لعدم التكليف حتى إذا كملا فقذفهما شخص لزمه الحد ولا بوطء في حيض ونحوه "وكذا جاهل التحريم" للوطء "لقرب


(١) "قوله الطرف الثاني في أحكامه إلخ" من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع العلماء على أنه لا يحل له طلب حد القذف إلا مالكا فإنه قال له طلبه.
(٢) "قوله: وتبطل العفة بكل وطء يوجب الحد إلخ" فلو صلح بعد لم يعد محصنا أبدا، ولو لازم العدالة مائة سنة وصار من أعز خلق الله وأزهدهم؛ لأن العرض إذا انثلم لا تنسد ثلمته ويصدق قاذفه فعلى هذا لا يحد قاذفه بل يعزر للإيذاء هو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع أبي حنيفة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين قذفه بذلك الزنا أو بزنا بعده وقال الإمام إذا صرح بزنا سابق فلا شك أنه ليس بقاذف، وإن قال زنيت اليوم وكان قد زنى منذ سنين هذا موضع النظر والقاضي قاطع بانتفاء الحد ويظهر الحكم بلزومه إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف والرافعي قال إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا إلى ما بعد التوبة ولم يقيموه وجها.
(٣) "قوله وجارية ابن له" ولو أم ولد.
(٤) "قوله كأن نكحها بلا ولي أو شهود" أي أو لا ولي ولا شهود.