وإن ادعت عليه صدق بيمينه أنه لم يعرفها قاله الأذرعي وغيره (١)، قال: فإن كان ذلك محل وفاق فينبغي تقييد الإطلاق به.
"فرع" لو "قال" لزوجته أو غيرها "يا زانية فقالت أنت أزنى مني فالجواب" منها "كناية" لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنا أحرص عليه منها أو أنه لم يطأني غيرك في النكاح، فإن كنت زانية فأنت أزنى مني وأفعل التفضيل وإن اقتضى الاشتراك في الأصل وإثبات الزيادة لكن قولها أنت أزنى مني خارج مخرج الذم والمشاتمة ومثله لا يحمل على وضع اللسان كما في قول يوسف لإخوته: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً﴾ [يوسف: ٧٧] ولأن معتاد المحاورات لا يتقيد بالوضع "فإن قالت" جوابا أو ابتداء "أنا زانية وأنت أزنى مني فمقرة" بالزنا "وقاذفة" له ويسقط حد القذف عنه "وكذا لو قالت ابتداء أنت أزنى من فلان فكناية إلا أن يكون قد ثبت زناه" بالبينة أو بالإقرار "وعلمت ثبوته" فيكون صريحا فتكون قاذفة لهما فتحد للمخاطب وتعزر للآخر؛ لأنه مهتوك العرض بثبوت زناه "لا إن جهلت" ثبوته فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلها فإذا حلفت عزرت ولم تحد ولو قالت أنت أزنى مني كهذه الصورة ولهذا حذفها المصنف، وإن ذكر فيها الأصل وجهين بلا ترجيح "ولو قالت هو زان وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم" أو أنت أزنى زناة الناس "فصريح" لظهوره في القذف "لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر" مثلا "زناة وأنت أزنى منهم" أو قالت أنت أزنى الناس أو أزنى منهم فليس قذفا "لتحقق كذبها" بنسبتها الناس كلهم أو نحوه أهل مصر إلى الزنا وإنه أكثر زنا منهم "إلا إن نوت" أنه أزنى من "من زنى منهم" فيكون قذفا.
"فرع" ولو "تقاذفا فلا تقاصص" الفصيح فلا تقاص كما في نسخة وذلك لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة "فيحدان بالطلب".
(١) "قوله قاله الأذرعي وغيره" أشار إلى تضعيفه. "فرع" لو قال لولده يا ولد الزنا أو لغيره فهو قذف لأمه فيعزر للولد ويحد لأمه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه إليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان قال الغزي وأظن أني رأيته في فتاوى القفال.