للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العين والرجل.

"ويبدأ بحد القذف" لأنه حق آدمي "فإن رجع سقط حد الزنا" لما سيأتي في بابه "وحده" أي دون حد القذف؛ لأنه حق آدمي "فإن قال لها زنيت" أو يا زانية "فقالت زنيت بك فالجواب" منها "كناية" لاحتماله القذف وغيره "فإن أرادت أني زنيت بك" حقيقة "قبل النكاح حدت الحدين" حد الزنا وحد القذف لاعترافهما بما يوجبهما "وعزر" للإيذاء وسقط عنه حد القذف لاعترافها "أو" أرادت أني "زنيت بك" قبل النكاح "وأنت مجنون ونحوه" نحو وأنت نائم أو بشبهة وأنا عالمة "حدت" بالزنا لاعترافها به "ولم يعزر" هذا من تصرفه وعبارة الأصل (١): وسقط عنه حد القذف وهو لا يستلزم عدم وجوب التعزير بل قد يستلزم وجوبه وهو ظاهر للإيذاء "ولم تكن قاذفة" له بذلك "وتصدق بيمينها" في إرادتهما المذكورة لاحتمال ما قالته، فإن نكلت فحلف فله حد القذف.

"وإن قالت أردت" أني "زنيت به إن كان النكاح" أي الوطء فيه "زنا أو أردت" أني "لم أزن كما لم يزن" هو "صدقت بيمينها" في إرادتها لذلك وهذا كما يقول الشخص لغيره سرقت فيقول سرقت معك ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه "ولا شيء" أي حد "عليها وعليه القذف" فإن نكلت حلف واستحق حد القذف "وقال البغوي هو" أي زنيت بك "من الأجنبية" جوابا لرجل قال لها زنيت أو يا زانية "إقرار" بزناها "وقذف" له "والقياس" أي قياس ما ذكر من تصديقها في إرادتها نفي الزنا عنهما معا "أنها كالزوجة" (٢) هنا فيه ولو قالت لزوجها زنيت أو يا زان فقال زنيت بك ففي جوابه مثل التفصيل السابق ذكره الأصل.

"تنبيه" قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته (٣) زنيت أو يا زانية قذف لها سواء أعلم أنها زوجته أم ظنها أجنبية أم لم يعلم الحال وفي فروق الجويني أنه إذا قذف امرأته وهو لا يعرفها حين قذفها، ثم بان أنها زوجته فليس ذلك بقذف ولا لعان،


(١) "قوله هذا من تصرفه وعبارة الأصل إلخ" قد يجاب بأنه لا إيذاء لاعترافها بعد قذفه بما نسبه إليها ويرد بأن هذا المعنى موجود فيما قبله.
(٢) "قوله والقياس أنها كالزوجة" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله تنبيه: قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته إلخ" أشار إلى تصحيحه.