حائضا (١)"بمثل قوله عقيبه" بأن يجيبه عقب كل كلمة لخبر "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (٢) رواه مسلم وهو مبين لخبره الآتي "إلا في الحيعلتين فإنه يحولق" بأن يقول عقبهما في الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله أربعا وفي الإقامة مرتين أي لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك وذلك للخبر السابق ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة لا يليق بغير المؤذن (٣) فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى وتعبيره بالحولقة جائز وبه عبر الجوهري بتركيبه من حول وقاف قوة وعبر عنه الأزهري بالحوقلة بأخذ الحاء والواو من حول والقاف من قوة واللام من اسم الله قال الإسنوي وهذا حسن لتضمنه جميع الألفاظ.
"وفي التثويب يقول صدقت وبررت" مرتين بكسر الراء (٤) الأولى لخبر ورد
= المأمور وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى المؤذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن يقول مثله. (١) "قوله: وإن كان جنبا أو حائضا" وخالف السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت. ا هـ. وفي دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال والتوسط إلخ ضعيف وكذا قوله ويمكن أن يتوسط. (٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ٣٨٥. (٣) "قوله: لا يليق بغير المؤذن" إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب. (٤) "قوله: بكسر الراء" وحكى البطليوسي في شرح أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح.