للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله " كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظ "و" من ولد مؤذني "أصحابه" بعد فقد ولد مؤذنيه فإن لم يكن أحد منهم فمن أولاد الصحابة ذكره في المجموع.

"ويكره تمطيطه" أي تمديده "والتغني" أي التطريب "له" وهذا من زيادته وصرح بهما في المهذب وشرحه "والركوب فيه لمقيم" لما فيه من ترك القيام المأمور به بخلاف المسافر لا يكره أذانه راكبا للحاجة إلى الركوب في السفر "فإن أذن ماشيا أجزأه إن لم يبعد" عن مكان ابتداء أذانه "بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله" (١) وإلا لم يجزئه وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن الماوردي ثم قال وفيه نظر فيحتمل أن يجزئه في الحالين. "ويتحول" ندبا من مكان الأذان "للإقامة ولا يقيم وهو يمشي" لأنه خلاف الأدب.

"ويفصل" المؤذن مع الإمام بين الأذان والإقامة (٢) "بقدر اجتماع الناس" في مكان الصلاة "و" بقدر "أداء السنة" التي قبل الفريضة إن كان قبلها سنة "و" يفصل بينهما "في المغرب بسكتة لطيفة" أو نحوها كقعود لطيف لضيق وقتها ولاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا "وإن" وفي نسخة فإن وفي أخرى فإذا "دخل" غيره المسجد مثلا "وهو يقيم" الصلاة "فهل يقعد ليقوم" أو لا "وجهان" أوجههما لا ثم رأيت النووي في مجموعه في باب صفة الصلاة نقله عن البغوي وغيره وقال إنه ظاهر قال وقول أبي عاصم إنه يقعد غلط وقول المصنف ويفصل إلى هنا من زيادته.

"ويستحب أن يجيب" السامع "المؤذن" والمقيم (٣) "وإن كان جنبا" أو


(١) "قوله: إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله" لا يخفى أن هذا في غير من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت.
(٢) "قوله: ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ" يشترط في الإقامة أن لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب.
(٣) "قوله: ويستحب أن يجيب السامع المؤذن والمقيم إلخ" لو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو =