للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب "فإن توضأ ولم يبطل" زمنه "بنى" على أذانه والاستئناف أولى كما نص عليه الشافعي والأصحاب.

"ويستحب كونه" أي المؤذن "حرا" لأنه أكمل من غيره وقوله ويجزئ إلى هنا من زيادته وصرح به في المجموع "عدلا" لأنه أمين على الوقت ولأنه يؤذن بعلو والفاسق (١) لا يؤمن أن ينظر إلى العورات كما مر "صيتا" لقوله في خبر عبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا" أي أبعد لزيادة الإبلاغ "حسن الصوت" لأنه اختار أبا محذورة لحسن صوته ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر "وأن يؤذن على" شيء "عال" كمنارة وسطح لخبر الصحيحين "كان لرسول الله مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" (٢) ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا تسن على عال إلا في مسجد كبير يحتاج فيه إلى علو للإعلام بها "وأصبعاه في صماخيه" لأنه روي في خبر أبي جحيفة وأصبعاه في أذنيه (٣) والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت ويستدل به من صم أو بعد على الأذان (٤) بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك "وأن يكون" المؤذن "من ولد مؤذني رسول


= محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم.
(١) "قوله: وأذان فاسق" أما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر أنه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور الدين كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني على تولية الإمام له ش.
(٢) رواه مسلم، بهذا اللفظ، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث ١٠٩٢، والحديث رواه البخاري مختصرا، حديث ٦١٧.
(٣) صحيح: رواه الترمذي ١/ ٣٧٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، حديث ١٩٧.
(٤) "قوله: ويستدل به من صم أو بعد على الأذان" فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه تسن له إجابة المؤذن بالقول.