للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة وغيره (١) نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت (٢) فصادفه اعتد به على الأصح وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية ثم بخلافه هنا ذكره الزركشي.

"ولا يصح أذان سكران" لما مر "إلا في أول نشوته" بفتح النون وحكي كسرها فيصح أذانه لانتظام قصده وفعله.

"ولا" يصح أذان "امرأة وخنثى لرجال" (٣) وخناثى كما لا تصح إمامتهما لهم وتقدم أذانهما لغير الرجال والخناثى وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في الرجال بين المحارم (٤) وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار إليه الإسنوي.

"فإن أحدث" (٥) ولو حدثا أكبر "في أذانه استحب إتمامه" ولا يستحب


(١) "قوله: وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة" قال فيه وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها. ا هـ.
والمصنف حمل كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه يشترط في جواز نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه فيحرم على الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس من التصرف بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب النبي ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه. ا هـ.
(٢) "قوله: نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت إلخ".
"فرع" لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على النية والأذان لا يفتقر إلى نية على المشهور ز.
(٣) "قوله: ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال" مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما عاقلا ذكرا.
(٤) "قوله: وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من التعليل.
(٥) "قوله: وأذان محدث إلخ" ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه =