أي غير العيسوي "إن أعاده" بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده لما مر والتصريح بقوله يعتد إلى آخره من زيادته وهو معلوم مع أن في عبارته إيهاما أن أذانه الأول هو المعتد به إذا أعيد.
"وإن ارتد" المؤذن "ثم أسلم قريبا بنى"(١) على أذانه لأن الردة إنما تمنع العبادة في الحال ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت أما إذا طال الفصل فلا يجوز البناء "أو ارتد بعده" أي الأذان "ثم أسلم وأقام جاز والأولى أن يعيدهما" أي الأذان والإقامة "غيره" حتى لا يصلى بأذانه وإقامته لأن ردته تورث شبهة في حاله.
"ويشترط معرفة الأوقات في النصب لذلك" أي نصب المؤذن للأذان بخلاف من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى وهذا من زيادته تبع فيه النووي في مجموعه (٢) وحاصله أن شرط أذان الراتب معرفته الأوقات بالأمارة وقضيته عدم صحة أذانه إذا لم يعرفها بها وليس كذلك بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام أئمتنا (٣) فشرط أذان المؤذن راتبا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري وقد
(١) "قوله: وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى" قد قالا في الردة في أثناء الحج والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على الأصح إذا أسلم لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن الأذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز. (٢) "قوله: تبع فيه النووي في مجموعه" حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى. (٣) "قوله: كما دل عليه كلام أئمتنا" حتى المتولي في تتمته.