للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بلفظه" بأن قصد بأنت طالق الطلاق (١) وبكظهر أمي الظهار (٢) "والطلاق رجعيا وقعا" أي الطلاق والظهار لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية قوله كظهر أمي لأن يكون كناية فيه فإنه إذا قصده قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي "وإن كان الطلاق بائنا أو لم يقصد" شيئا "أو قصد باللفظين" أي بمجموعهما "أحدهما" أي الطلاق أو الظهار "أو كلاهما" بلغة إجرائه مجرى المقصور "أو" قصد "بلفظ كل" منهما "الآخر" (٣) بأن قصد الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي "وقع الطلاق" لإتيانه بصريح لفظه "وحده" أي دون الظهار، أما في الأولى فلأنه ظهار في أجنبية وأما في تاليتها فلعدم استقلال لفظه مع عدم قصده وأما في البقية فلأنه لم يقصده ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق قال الرافعي في الأخيرة ويمكن أن يقال (٤) إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية.

"وإن قال أنت علي كظهر أمي طالق وأرادهما" أي الظهار والطلاق "حصلا ولا عود"؛ لأنه عقب الظهار بالطلاق، فإن راجع كان عائدا كما يعلم مما سيأتي وصرح به الأصل هنا "وإن أطلق فمظاهر وفي" وقوع "الطلاق وجهان"؛ لأنه ليس في لفظه مخاطبة وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه (٥) وتقييد وقوعها في التي قبلها بما إذا أراد الظهار بأنت كظهر أمي والطلاق بطالق، فإن أرادهما بالمجموع فلا يقع إلا الظهار، وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد


(١) "قوله بأن قصد بأنت طالق الطلاق" أي أو طلق.
(٢) "قوله وبكظهر أمي الظهار أو نوى بهما ظهارا" أو نوى بكل منهما ظهارا، ولو مع الطلاق أو نوى بالأول غيرهما وبالثاني ظهارا، ولو مع الطلاق.
(٣) "قوله أو قصد بلفظ كل منهما الآخر" أي أو أطلق وكتب أيضا أو قصد أحدهما لا بعينه أو نواهما أو غيرهما بالأول ونوى بالثاني طلاقا أو طلق الثاني ونوى الأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما.
(٤) "قوله قال الرافعي في الأخيرة ويمكن أن يقال إلخ" وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك ش هذا كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار، وقد استعمله في موضوعه فلا يكون كناية في غيره.
(٥) "قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه" هو الأصح.