للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار بطالق.

"فصل" لو "قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فظهار" لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى "وإن نوى" به "الطلاق فطلاق" لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه "ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت" علي "حرام تخير" أي اختار "أحدهما" فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما "وإنما أراد بالأول الطلاق وبالآخر الظهار وهو" أي الطلاق "رجعي حصلا" لما مر في نظيره، وإن كان بائنا وقع الطلاق وحده "وإن عكس" بأن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق "فالظهار" يقع "وحده" إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق لصراحته في الظهار كذا علل به الرافعي وقضية بقائه على صراحته تعين الظهار فيما إذا أرادهما وليس كذلك بل يخير بينهما كما مر مع أن بقاءه على صراحته ينافي ما مر من عدمها "وكذا" يقع الظهار "وحده لو أطلق" لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته.

"ولو أراد بالتحريم تحريم عينها فكفارة يمين" تلزمه؛ لأنها مقتضاه ويكون قوله كظهر أمي تأكيدا للتحريم فلا يكون ظهارا كما قال "ولا ظهار إلا إن نواه بالثاني" وهو كظهر أمي "وإن تأخر لفظ التحريم" عن لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام "فمظاهر" لصريح لفظ الظهار ويكون قوله حرام تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار وهو الكفارة العظمى أم أطلق بقرينة قوله "إلا إن نوى به" أي بلفظ التحريم "الطلاق فيقعان ولا عود" لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها (١) أو عينها ونوى الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار صرح به الأصل.


(١) "قوله: ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها إلخ" هذا تقدم في كلام المصنف.