"فصل: يجوز تعليقه" أي الظهار؛ لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق، والكفارة كاليمين وكل منهما يجوز تعليقه "فإن قال لامرأته وعندها أجنبية إن ظاهرت من هذه أو من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتزوجها وظاهر منها صار مظاهرا منهما" وذكر الأجنبية للتعريف لا للاشتراط كما لو قال لا أدخل دار زيد هذه فباعها، ثم دخلها حنث، وفرق بينه وبين عدم الحنث فيما لو حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما صار شيخا ونظائره بأنا لو لم نحمله هنا على التعريف (١) كان تعليقا بالمحال إذ الظهار من الأجنبية لغو.
"فإن ظاهر منها" أي الأجنبية "قبل النكاح فلغو" لانتفاء الزوجية "ولا يكون مظاهرا من زوجته" لانتفاء الصفة "إلا أن يريد اللفظ" أي التلفظ بالظهار فيكون مظاهرا منها لوجود الصفة "كالتعليق" للظهار مثلا "ببيع الخمر" في أنه إذا أتى بلفظ بيعها لا يكون مظاهرا تنزيلا لألفاظ العقود على الصحيحة إلا أن يريد التلفظ ببيعها فيكون مظاهرا.
"وكذا قوله إن تظاهرت من فلانة أجنبية أو وهي أجنبية" فأنت علي كظهر أمي لا يكون به مظاهرا من زوجته سواء أخاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها أم بعده؛ لأنه شرط المظاهرة منها وهي أجنبية ولم يوجد الشرط (٢) إلا أن يريد التلفظ بظهارها فيكون مظاهرا من زوجته والتصريح باستثناء إرادة التلفظ في هذه والتي قبلها من زيادته.
"فرع" لو "علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر" منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف على فعله "ولا عود" منه "حتى يفيق" من جنونه "أو يتذكر" أي يتذكر بعد نسيانه "ثم يمسك" المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق ووقع في الأصل هنا ما يخالف ذلك وسببه سقوط لفظة "لا" منه.
"فصل" لو "قال أنت طالق كظهر أمي، فإن أفرد قصد كل" منهما
(١) "قوله بأنا لو لم نحمله على التعريف إلخ" ويشهد له قول النحاة إن الصفة في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل. (٢) "قوله ولم يوجد الشرط" لأنه إن ظاهر منها بعد أن نكحها لم تكن أجنبية أو قبله لم يصح الظهار كمن حلف لا يبيع الخمر فباعه لم يحنث تنزيلا لألفاظ العقود على الصحيح.