البلقينيّ ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها (١) وتدّعي على الغائب ليكتب إلى قاضي بلده بما جرى فيطلب منه ذلك.
"وإن كانت غيبته بعد المطالبة" له بالفيئة أو الطلاق "و" بعد "الامتناع" منهما "طلق عليه القاضي بطلبها" للطلاق "ولا يمهل" وإن استمهل.
"فرع" لو "ادعى المولي التعنين" أو العجز عن افتضاض البكر وأنكرت، فإن كان ذلك "بعد الدخول" بها في ذلك النكاح "لم يقبل" منه فلا تسقط مطالبته؛ لأن التعنين بعد الوطء لا يؤثر فتظهر تهمته "أو قبله قبل" منه "بيمينه" فلا يطالب بالوطء "فيفيء باللسان أو الطلاق" أي فيطالب بفيئة للسان أو بالطلاق إن لم يفئ لظهور عجزه "فإن فاء" باللسان "ضربت مدة التعنين بطلبها" ضربها "ويمضي حكمه".
"الطرف الرابع: في" بيان "فيئة القادر" عليها "وتحصل بإدخاله الحشفة"(٢) أو قدرها من مقطوعها ولو محرما "في القبل مختارا" عالما عامدا ثيبا كانت أو بكرا إن زالت به بكارتها (٣) وإلا فلا بد من إزالتها؛ لأن أحكام الوطء تتعلق بذلك "فينحل الإيلاء" بذلك وخرج بإدخاله الحشفة إدخاله ما دونها كسائر أحكامه وبالقبل الدبر (٤)؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض.
(١) "قوله قال البلقينيّ ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وتحصل بإدخاله الحشفة إلخ" شمل ما لو ظنها زوجته الأخرى أو أجنبية. (٣) "قوله أو بكرا إن زالت بكارتها إلخ" قال في الكفاية ومن شرط الوطء في البكر إذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي؛ لأن تغييب الحشفة لا يمكن غالبا إلا به، وقد صرح بما أشرت إليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما فكان ينبغي للمصنف أن يقول وتحصل بإدخال الحشفة في الثيب أو ذهاب البكارة بها قال القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة إذا كان سليما وبتغييب ما يعادل الحشفة إذا كان مقطوعا هذا في حق الثيب، وأما البكر فلا تتخلص عن المطالبة إلا بإذهاب العذرة وقال البغوي وأقل ما تحصل به الفيئة أن يفتضها بآلة الافتضاض إن كانت بكرا وأن يغيب الحشفة في فرجها إن كانت ثيبا. (٤) "قوله وبالقبل الدبر إلخ" قال الإسنوي ما ذكروه من عدم الفيئة بالإتيان في الدبر غير صحيح؛ لأنه إذا حلف على ترك الوطء حنث بالوطء في الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتى انقضت مدة الحلف قال وينبغي فرضها في الحلف على ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا تنبيه حسن لكن لا يقال أن ما ذكروه غير صحيح فإنه لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة الذي عبر به المنهاج والروضة وأصلها ولا إيفاؤها حقها.