نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر "وإن استدخلتها" أي: الحشفة (١)"أو أدخلها" هو "ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولا يجب" الأولى ولم تجب "كفارة ولم ينحل اليمين" وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء، أما عدم الخبث وعدم انحلال اليمين فلعدم فعله في مسألة الاستدخال واختلاله فيما عداها وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم الحنث.
"ويسقط حقها من المطالبة" لوصولها إلى حقها واندفاع ضررها "كما لو رد المجنون الوديعة" إلى صاحبها "ولأن وطء المجنون كالعاقل في" تقرير "المهر والتحليل وتحريم الريبة" وسائر الأحكام ويفارق سقوط حقها عدم الحنث والكفارة بأن رعاية العقد الصحيح في حقوق الله أشد منه في حقوق الآدمي بدليل صحة غسل الذمية عن الحيض للمسلم دون العبادة إذ ليس لها نية صحيحة فلو وطئها بعد ذلك عامدا مختارا عاقلا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين.
(١) "قوله وإن استدخلها أي الحشفة إلخ" قال البلقيني لم يفرقوا بين أن يكون نائما أو مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضى كلام الأصحاب وكأنهم بنوه على أن حقيقته منع أن يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب أو لا يدخل ذكري في فرجك امتنع تصوير مسألة المستيقظ.