للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا تسقط" الرجعة "بالإسقاط" لها ولا يشترط إسقاطها كما لا يسقط الولاء في العتق بشرط إسقاطه.

"فصل" لو "قال طلقتك في رمضان فقالت بل في شوال فتؤاخذ" بقولها "لأنها غلظت على نفسها" بتطويل العدة وأما نفقتها في المدة لزائدة فتستحقها (١) كما سيأتي في النفقات لأنه يزعم إسقاطها والأصل دوامها وعدم الطلاق في الزمن الماضي "والقول في انقضاء العدة بما سوى الأشهر" من الولادة والأقراء "قولها" بيمينها "إن أمكن" دعواها وكذبها الزوج إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها لقوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولولا أن قولهن مقبول لم يأثمن بالكتمان لأنه لا اعتبار بكتمانهن حينئذ فهو كقوله: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وخرج بانقضاء العدة غيره كالنسب والاستيلاد (٢) فلا يقبل قولها إلا ببينة وبما سوى الأشهر انقضاء العدة بالأشهر فالقول قوله فيه بيمينه لرجوع النزاع إلى وقت الطلاق وهو المصدق في أصله فكذا في وقته وبقوله إن أمكن ما إذا لم يمكن دعواها لصغر أو إياس أو غيره فهو المصدق أيضا وفرع على قوله إن أمكن. قوله "فيمكن انقضاؤها بالولادة لتمام ستة" الأولى التمام بستة "أشهر ولحظتين" لحظة للوطء ولحظة للولادة "من" حين "إمكان اجتماعهما" أي الزوجين بعد النكاح "ولمنصور بأربعة أشهر" مائة وعشرين يوما (٣) "ولحظتين" من حين إمكان الاجتماع "ولمضغة" بلا صورة بمضي "ثمانين يوما ولحظتين" من حين إمكان الاجتماع وهذه الثلاثة أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة، ودليل


(١) "قوله وأما نفقتها في المدة الزائدة فتستحقها إلخ" وما نقله الزركشي في التكملة من أنها لا تستحقها ضعيف.
(٢) "قوله كالنسب والاستيلاد" أي وقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه.
(٣) "قوله مائة وعشرين يوما" التعبير بها هو الصواب؛ لأن هذه الأشهر عددية لا هلالية ومن الأشهر العددية الأشهر الستة التي هي أقل مدة الحمل وحيث صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى النسب وثبوت الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب أشار إلى تصحيحه.