والاستدخال إذ لا عدة عليها ولا بعد انقضاء عدة الرجعية لحصول البينونة ولقوله تعالى: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] إذ لو كان حق الرجعة باقيا لما أبيح لهن النكاح والمراد بالبلوغ هنا حقيقته وفي ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] مقاربة الأجل وله أن يراجع فيما قبل عدته كأن كانت في عدة غيره كما سيأتي عن الشيخ أبي حامد في العدد أو طلقها حائضا أو نفساء كما مر في الطلاق وفي اشتراط تحقق الطلاق خلاف فلو علقه على شيء وشك في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان من القولين فيما إذا باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا قال الروياني والأصح أنها لا تصح قال الأذرعي كذا نقله عنه القمولي ورأيته كذلك في البحر وإلا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال الدين سلار (١) شيخ النووي في مختصر البحر أنها تصح وخرج بالطلاق الفسخ لأن الرجعة إنما وردت في الطلاق ولأن الفسخ شرع لدفع الضرر ولا يليق به جواز الرجعة وبقوله بلا عوض الطلاق بعوض لبينونتها وبقوله ولا استيفاء عدد ما لو استوفاه لبينونتها ولئلا يبقى النكاح بلا طلاق ولأن استيفاءه يحوج إلى محلل.
"ولا" يراجع "حال ردة" منه أو من الزوجة أو منها في العدة وهذا في حق الزوج علم مما مر أول الباب "فإذا طلقها في الردة وقف" الطلاق فإن جمعهما الإسلام في العدة تبينا نفوذه وإلا فلا "وإن راجعها فيها لغا" وإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها لأن مقصود الرجعة الاستباحة وما دام أحدهما مرتدا لا يجوز التمتع بها ولأنها جارية إلى البينونة والرجعة لا تلائم حالها وتخالف الطلاق حينئذ حيث يوقف كما مر لأنه محرم كالردة فيتناسبان وليست الردة كالحيض والنفاس والإحرام لأنها أسباب عارضة ولا أثر لها في زوال النكاح.
"ولو أسلمت زوجة ذمي" أو أسلم وزوجته وثنية "فراجعها لم يصح" لما مر في مسألة الردة "فلو أسلم" أو أسلمت "في العدة استأنف" الرجعة "ولا يشترط" لصحة رجعتها "رضاها" ولا حضور الولي ولا علمه بها "ولا رضا سيدها" لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]"ويسن إعلامه" أي سيدها ومثله الولي.
(١) "قوله وإلا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار إلخ" أشار إلى تصحيحه.