"و" لا "إنكار الطلاق" أي إنكار الزوج له أي لا تصح به الرجعة لعدم دلالته عليها والتصريح بهذا من زياته "ولا يصح تعليقها"(١) كالنكاح فلو قال راجعتك إن شئت فقال شئت لم يصح بخلاف نظيره في البيع لأن ذلك مقتضاه بخلافه هنا "ولا يضر راجعتك إذ شئت أو إن" شئت "بفتح الهمزة لا كسرها" لأن ذلك تعليل لا تعليق قال الأذرعي وينبغي أن يفرق (٢) بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية.
"ولو طلق إحداهما" أي إحدى زوجتيه "وأبهم ثم راجع" أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما "لم يصح"(٣) إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه "ولو علق طلاقها بالرجعة" كأن قال لرجعية متى راجعتك فأنت طالق أو قال لمن هي في نكاحه متى طلقتك وراجعتك فأنت طالق "فراجعها صح" الارتجاع "وطلقت" وهذه علمت من باب الطلاق.
"الركن الثالث الزوجة فلا يراجع إلا في عدة (٤) وطء" من زوج ولو في الدبر "وطلاق" بعد الوطء "بلا عوض ولا استيفاء عدد" للطلاق وكالوطء استدخال ماء الزوج كما مر في اللعنة فعلم أنه لا رجعة للمطلقة قبل الوطء
(١) "قوله ولا يصح تعليقها"؛ لأنها إما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح وإما استدامة فكذلك كاختيار من أسلم. (٢) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرق إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المتجه التفصيل. (٣) "قوله ولو طلق إحداهما وأبهم ثم راجع لم يصح" وإن كانت معينة ونسيها فوجهان في الجواهر. "تنبيه" قد يبنى الحكم على الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة؛ لأن الأصل عدم الطلاق وكذا الرجعة مع الشك في حصول الإباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع في العدة تصح؛ لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه. (٤) "قوله فلا يراجع إلا في عدة" قال الزركشي كان ينبغي أن يقول في العدة الأولى حتى يخرج ما إذا خالطها مخالطة الأزواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة كما صححه النووي في العدد فإنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر وقضيته أنه لا بد في حال الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب العدد أنها إذا اعتدت بالأقراء عن طلاق ثم طرأت عدة حمل من غيره أن له الرجعة في عدة الحمل.