كلمت رجلا فأنت طالق فكلم رجلين" ولو بكلمة "وقع طلقتان طلقتان" أي على كل من الثنتين في الأولى والواحدة في الثانية طلقتان لأن كلما للتكرار وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن الطلقات الثلاث (١).
"أو" قال "إن تزوجت النساء" فأنت طالق "حنث بثلاث" أي بتزوجهن لأنهن أقل الجمع ومثلها إن اشتريت العبد فأنت طالق وصرح به الأصل (٢) "أو إن خرجت" من الدار فأنت طالق "فتعلقت بغصن شجرة الدار الخارجة" عنها "طلقت أو إن لم تصومي غدا" فأنت طالق "فحاضت فمكرهة" أي فكمكرهة فلا تطلق قال البلقيني نقلا عن الخوارزمي لو قال إن لم تصلي صلاة الظهر فأنت طالق فحاضت وقت الظهر فإن مضى زمن إمكان الصلاة طلقت وإلا فلا.
"أو" قال لنسوته "من حملت منكن هذه الخشبة" فهي طالق "فحملها" منهن "أكثر من واحدة لم يطلقن إلا إن كانت الواحدة تعجز" عن حملها فتطلقن نظرا للعرف "وهنا" في الأصل.
"مسألة سبقت" في أواخر الطرف الأول من الباب الثاني وهو أن طلاق الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه (٣) عن موكله وفيه بعد "ومتى حلف" بالطلاق "ليطؤها الليلة فتركه" أي الوطء "لحيض" أو نحوه كإحرام طرأ لها "فمكره" أي فكمكره فلا تطلق.
"أو" حلف بأنه "إن لم يشبعها جماعا" فهي طالق "فليطأها حتى ينزل" منيها بأن تقر به وإن لم تقل لا أريد الجماع "أو" حتى "تسكن لذتها" أي شهوتها وكانت هي لا تنزل كما قيد به الأصل "فإن لم تشتهه فتعليق بمحال (٤) " فلا تطلق.
(١) "قوله وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن التطليقات الثلاثة" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وصرح به الأصل" قال في الأصل ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل. (٣) "قوله وهو أن طلاق الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله فإن لم تشتهه فتعليق بمحال فتطلق في الحال" فإن قيل فإذا قال إن لم تحيي ميتا فلا يقع إلا قبيل الموت قلنا إنما تنجز الطلاق؛ لأن التعليق إنما يثبت حيث يمكن وجود المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف في الأيمان بعدم الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شيء لا نزاع فيه.