للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أو" حلف "لا يبيت عندها فبات في منزلها وقد" خرجت منه "لم تطلق" لأن المبيت عندها يفتقر إلى حضورها.

"ولو حلف ليصيدن هذا الطائر اليوم فاصطاد طائرا فادعى أنه هو" وكذبته "لم تطلق" لاحتمال قوله، والأصل بقاء النكاح "وكذا" لا تطلق "لو جهل" الحال "واحتمل" الأمر أن للأصل المذكور وكنظيره في أنت طالق إن لم يدخل زيد اليوم الدار وجهل دخوله وتقدم أواخر الباب الرابع نظير ذلك مع الفرق بينه وبين نظيره في الأيمان.

"ولو قال طلقتك الطلقة الرابعة ففي وقوعه تردد (١) " عبارة الأصل وجهان يقربان من الخلاف في التعليق بالمحال وقياس ما قدمه المصنف من قوله فتعليق بمحال في قوله فإن لم تشتهه أن تقول هنا كذلك فلا تطلق.


(١) "قوله ففي وقوعه تردد" قال شيخنا الأصح منه وقوعه في الحال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى.
"فرع" لو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة الأولى لم تطلق؛ لأنه لم يدرك الجميع ولو قال إن لم أطأك غدا في وسط السوق فأنت طالق فالحيلة أن يدخلا معا في هودج ويطأها فيه ولو قال إذا بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق قال البوشنجي الذي أراه أنه إذا بلغ حدا يحتمل الختان فلم يختنه حنث؛ لأنه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالإمكان وقال العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال إن سافرت فأنت طالق حنث بالسفر القصير ولو إلى رستاق البلد.