للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قدم" التعليق "بالأمة" أي بكونها في المأتم فقال إن كانت أمتي في المأتم فامرأتي طالق وإن كانت امرأتي في الحمام فأمتي حرة فكانتا فيهما "وقعا" أي الطلاق والعتق لكن العتق إنما يقع "إن كانت" أي المرأة "رجعية وإلا فلا عتق" لأنها بانت عند تمام التعليق الأول فلم تبق امرأته بعده "أو" قال "إن كانت امرأتي في المأتم وأمتي في الحمام فامرأتي طالق وأمتي حرة" فكانتا فيهما "وقعا" لوجود الصفة.

"ولو علق الطلاق والعتق بمضي يوم لم تأكل كل" منهما "تفاحتها فيه" بأن قال لزوجته إن لم تأكلي تفاحتك اليوم فأنت طالق وقال لأمته إن لم تأكلي تفاحتك اليوم فأنت حرة "فاشتبهتا وأكلتا" هما بأن أكلت كل منهما واحدة "ولو بلا تحر" منها ومن الزوج في أن ما أكلتها تفاحتها "فلا شيء" من طلاق وعتق يقع "للشك" وقيل يعتبر التحري والترجيح من زيادته "وإن أكلتهما الحرة" الأولى المرأة "وباع الأمة في يومه" من المرأة أو غيرها "تخلص" من الحنث "بيقين" وكذا لو خالع الزوجة وباع الأمة (١) في يومه ثم جدد النكاح والشراء كما رجحه الأصل لكنه ضعف ما ذكره المصنف وفيه نظر بل الظاهر أن كلا منهما مخلص (٢)، وكذا لو أكلتهما الأمة وخالع الزوجة وقول الإسنوي بعد ذكره ما رجحه الأصل قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق (٣) أنه لا يخلص بذلك بل ينتظر الحال فإن لم يأكلا في اليوم وقع الطلاق قبل الخلع والعتق قبل البيع وبأن بطلانهما مردود بما رددت به كلام ابن الرفعة السابق والحاصل أن ما مر في التعليق بنفي التطليق محله في الطلاق الرجعي وما هنا في البائن.

"ولو قال إن كان هذا ملكي فأنت طالق فوكل من يبيعه" أو باعه بنفسه "لم يكن إقرارا بالملك" أي بأنه ملكه فلا تطلق إذ يحتمل أن يكون وكيلا في التوكيل أو في البيع أو وليا.

"وإن قال لامرأتيه كلما كلمت رجلا فأنتما طالقان أو قال لامرأته: كلما


(١) "قوله وكذا لو خالع الزوجة وباع الأمة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله بل الظاهر أن كلا منهما مخلص" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق إلخ" قد ذكرت هناك الفرق بين نفي التطليق ونفي غيره فالمعتمد أن البينونة تمنع من وجود الحنث في التعليق بنفي غير التطليق.