لا تطلق إلا قبيل الفجر وحاصل كلام الأصحاب أن ذلك مفروض في البائن وأن وقوعه قبيل الخلع يؤدي إلى عدم وقوعه فلا يقع للدور ويصح الخلع إذ لا مانع.
"ولو حلف لا يخرج" من البلد "إلا معها" فخرجا "فسبقها بخطوات أو" حلف "لا يضربها إلا بواجب فشتمته فضربها بالخشب" مثلا "لم تطلق" للعرف في الأولى ولضربه لها بواجب في الثانية إذ المراد فيها بالواجب ما تستحق الضرب عليه تأديبا.
"أو قال إن رأيت من أختي شيئا ولم تعلميني" به "فأنت طالق حمل على" موجب "الريبة و" موهم "الفاحشة" دون ما لا يقصد العلم به كالأكل والشرب "وكان" إعلامها به "على التراخي" المراد أنه لا يشترط إعلامها به على الفور كما عبر به الأصل "أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار فأنت طالق و" كانت قد أنفقته "لم تطلق إلا باليأس" من إعطائها له بالموت "فإن تلف" الدينار "قبل التمكن من الرد" له "فكمكرهة" أي فكالمكره على الفعل المحلوف عليه فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت ولا يشكل بعدم طلاقها في مسألة الخلع السابقة إذا خالعها بعد مضي زمن يمكن فيه خروجها لأن محل الطلاق في تلك زال بخلافه هنا "وهنا" في الأصل.
"مسألة سبقت" في الطرف الرابع في التعليق بالحيض وهي ما لو علق طلاقها برؤيتها الدم حمل على دم الحيض وذكر هنا أخرى قدمتها في الركن الثالث مع ما فيها وكثيرا ما يفعل المصنف ذلك ولا ينبه عليه "ولو علق بدخول هذه الدار وأشار إلى موضع" منها "فدخلت غيره" منها "طلقت" ظاهرا "ودين" نعم إن اشتملت الدار على حجر فأشار إلى حجرة منها فالظاهر القبول (١) ظاهرا لا سيما إذا انفردت بمرافقها ذكره الأذرعي.
"أو قال إن كانت امرأتي في المأتم" بالمثناة أي في جماعة النساء في المصائب "فأمتي حرة وإن كانت أمتي في الحمام فامرأتي طالق فكانتا فيهما" أي كانت المرأة في المأتم والأمة في الحمام "عتقت" أمته لوجود الصفة "ولم تطلق امرأته لأن الأمة عتقت بالتعليق" الأول أي عند تمامه "فلم تبق أمته بعده