قال الأذرعي: ولا شك أن العجمي إذ لم يعرف إلا ذلك فالراجح الفرق (١) وإن كان يعرف منه ما يعرفه العربي فيتجه عدم الفرق (٢)"وتنحل اليمين" أي يمين الطلاق المعلق برؤية الهلال إذا صرح فيها بالمعاينة أو فسر بها وقبلناه "بمضي ثلاث" من الليالي ولم تر فيها الهلال "من أول شهر نستقبله" فلا أثر لرؤيته في غير هذا الشهر ولا لرؤيته فيه بعد الثلاث لأنه لا يسمى حينئذ هلالا.
"فصل لو علق بتكليمها زيدا (٣) فكلمته وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم وكذا" إن كلمته "وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت" لوجود الصفة ممن يكلم غيره ويتكلم هو عادة بخلاف ما إذا لم يسمع السكران ولم يتكلم وبخلاف ما إذا انتهت السكرى إلى السكر الطافح قال في المهمات وهو إنما يأتي إذا جعلنا للسكران ثلاث مراتب وخالفنا بينهما في الحكم على ما قاله الإمام وقد اختلف في ذلك كلام الشيخين والمشهور خلاف ما هنا من أن الطافح كغيره انتهى ويجاب بأن المعلق عليه هنا التكليم وهو لا يصلح ممن ذكر عادة فعليه لو علق بتكليمه غيره ثم طفح عليه السكر فكلم الغير لم يحنث ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك (٤)"لا" إن كلمته "في نوم وإغماء" منه أو منها فلا تطلق لأن ذلك لا يعد تكليما عرفا "ولا" إن كلمته "في جنونها" كما لو كلمته ناسية أو مكرهة نعم إن
(١) "قوله فالراجح الفرق" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فيتجه عدم الفرق" أشار إلى تصحيحه. "فرع" لو قال إن رأيت محمدا ﷺ فأنت طالق فرأته في المنام فإن أراد رؤيته فيه فظاهر أنه يقع الطلاق فإن نازعها فيه فالقول قولها بيمينها إذ لا يطلع غيرها على رؤياها إلا من قبلها وإن أراد رؤيته ﵇ لا في المنام أو لم يرد شيئا فهل يقع؛ لأن من رآه فقد رآه أو لا يقع؛ لأنه لا يقال رأيت النبي ﵇ ولأن الأحكام لا تثبت بما يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رأيت المسألة مسطورة ولكن الميل إلى الثاني ك. (٣) "قوله لو علق بتكليمها زيدا إلخ" لو قال إن كلمك فأنت طالق ثم أعاد مرة أخرى طلقت بالإعادة ولو قال إن كلمت زيدا وعمرا أو بكرا فأنت طالق فكلمت أحدهم وقعت طلقة أو كلمتهم فواحدة أو ثلاث وجهان أصحهما أولهما. (٤) "قوله ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك" عبارته استثناء السكر الطافح ليس لموافقة ما ذكره الإمام في مراتب السكران وإنما استثنى؛ لأن المدار هنا على العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف تكليما وإن كان مؤاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها. ا هـ.