للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعمياء إلى كمهاء لقول الإسنوي إنه يتعين اختصاصه بالكمهاء وإلا فالبرء بالعلاج يمكن. قال الأذرعي ولا يقتصر ذلك على الكمهاء بل من أيس (١) من برئها عادة كمن تراكم على عينها البياض أو غارتا كالكمهاء.

"أو" علقه "برؤيتها الهلال حمل على العلم (٢) ولو برؤية غيرها" له (٣) "أو بتمام العدد" فتطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم وعليه حمل خبر: "صوموا لرؤيته" (٤) بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم (٥) كما في الخبر السابق أو تصديق الزوج نبه عليه ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر مؤاخذته (٦) ذكره الأذرعي "ولو" وفي نسخة فلو "قال أردت" بالرؤية "المعاينة صدق بيمينه لا في" التعليق برؤية "العميان" فلا يصدق لأنه خلاف الظاهر "لكن يدين" قال الرافعي ويجيء على قياس ما ذكرنا (٧) فيما إذا قال للعمياء إن رأيت فلانا فأنت طالق أن يسوي بين الأعمى والبصير في قبول التفسير بالمعاينة أي حتى يكون من باب التعليق بالمستحيل قال وبالقبول أجاب الحناطي قال الإمام وسواء فيما ذكر علق بالعربية أم بالعجمية وتبع ابن الرفعة وقال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة (٨) سواء فيه البصير والأعمى لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية وبما قاله جزم الفوراني والبغوي والخوارزمي والمتولي وحكى الأصل المقالتين بلا ترجيح فالترجيح من زيادة المصنف


(١) "قوله قال الأذرعي ولا يقصر ذلك على الكمهاء بل من أيس إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي شرح المصنف لعل كلامهم محمول على الأكمه ونحوه.
(٢) "قوله حمل على العلم به" سئلت عن شخص قال لزوجته أنت طالق إن رأيت القمر فأجبت بأن المراد برؤيته علمها به كما في الهلال وأول ما يصدق عليه الاسم بعد ثلاث ليال.
(٣) "قوله ولو برؤية غيرها له" أي بعد الغروب.
(٤) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي : "إذا رأيتم .... "، حديث "١٩٠٩" ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "١٠٨١".
(٥) "قوله يشترط الثبوت عند الحاكم" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله فالظاهر مؤاخذته" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله قال الرافعي ويجيء على قياس ما ذكرنا إلخ" ويجاب بأن الرؤية ثم باقية على معناها وهنا محمولة على العلم كما تقرر.
(٨) "قوله قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة" أشار إلى تصحيحه.