قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد وهتكها بالقذف إنما يحصل إذا كان القاذف فيه وبالقتل إذا كان المقتول فيه وإن كان المقذوف أو القاتل خارجه "فلو أراد العكس" أي كون المقذوف في المسجد أو القاتل فيه "صدق بيمنيه" ظاهرا لصلاحية اللفظ له "أو" علقه "بهما" أي بالقذف والقتل أي بكل منهما بأن قال إن قذفت أو قتلت فلانا "في الدار اعتبرت نيته" إذ لا قرينة فإن لم يكن له نية فالظاهر اعتبار كونهما في الدار (١).
"أو" علقه "برؤيتها زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه (٢) " ولو غير وجهه "حيا وميتا" أي أو ميتا "ولو" رأته "وهي سكرى" أو وهو سكران "ولو كان" المرئي "في ماء" صاف "أو زجاج شفاف لا خياله فيهما طلقت" لوجود الوصف والماء والزجاج المذكوران بين الرائي والمرئي كإجراء الهواء بينهما بخلاف ما إذا رأت خياله فيهما لأنه لا يقع على ذلك اسم الرؤية المطلقة وعلم مما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة (٣) أو مستورا بثوب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه أو برؤيتها خياله في المرآة كذلك نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت (٤) إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه ويعتبر مع ما ذكر صدق رؤيته كله عرفا فقد قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله (٥) من كوة فرأت ذلك العضو منه فلا تطلق لأن الاسم لا يصدق عليه "فإن كانت كمهاء" أي ولدت عمياء "فتعلق بمستحيل" فلا تطلق وعدل عن تعبير أصله
(١) "قوله فالظاهر اعتبار كونهما في الدار" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أو برؤيتها زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه إلخ" قال المتولي تعتبر رؤية بشرته فلو كان متغطيا بشيء فلم يقع بصرها عليه لم تطلق؛ لأنها ما رأته وإنما رأت ثوبه إلا أنه لا تعتبر رؤية جميع بدنه بل إذا رأت بعضه مكشوفا وإن كان باقي بدنه مغطى وقع الطلاق ولا يختص بالوجه لو رأت صدره أو بطنه أو ظهره أو رأسه وقع الطلاق فأما إذا أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو منه لم تطلق؛ لأن الاسم لا يصدق عليه. ا هـ. قال الأذرعي وهذا يبين مراد البغوي والرافعي برؤية البعض. (٣) "قوله وعلم بما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو ناسية أو مكرهة أو جاهلة. (٤) "قوله نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار.