للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المختار" وأما على غيره فلا يقع شيء أما لو قال لها إن طلقتك رجعيا فأنت طالق ثلاثا ولم يقل قبله ولا معه ثم طلقها فيقع الثلاث ولا دور لأنه إذا طلق واحدة كانت رجعية ثم يترتب عليها الطلقتان.

"فصل" لو "قال" لزوجته "متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر قبله ومتى دخلها وهو عبدي فأنت طالق قبله ثلاثا فدخلا معا فدور" فلا يعتق العبد ولا تطلق الزوجة لأنهما لو حصلا لحصلا معا قبل دخولهما ولو كان كذلك لم يكن العبد عبده وقت الدخول ولا المرأة زوجته وقتئذ فلا تكون الصفة المعلق عليها حاصلة ولا يأتي في هذه القول ببطلان الدور إذ ليس فيها سد باب التصرف "وإن ترتبا" دخولا "وقع" المعلق على "المسبوق فقط" أي دون السابق فلو دخلت المرأة أولا ثم العبد عتق ولم تطلق هي لأنه حين دخل لم يكن عبدا له فلم تحصل صفة طلاقها ولو دخل العبد أولا ثم المرأة طلقت ولم يعتق "وإن لم يذكر" في تعليقه المذكور لفظ "قبله" في الطرفين "ودخلا معا عتق وطلقت" لأن كلا منهما عند الدخول بالصفة المشروطة "وإن ترتبا" دخولا "فكما سبق" آنفا في نظيرتها.

"فرع" لو "قال" لزوجته "متى أعتقت" أنت "أمتي وأنت زوجتي فهي حرة ثم قال لها متى أعتقتها فأنت طالق قبل إعتاقك إياها بثلاثة أيام ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاث" من الأيام "عتقت" لأنها أعتقتها وهي زوجة له "ولم تطلق" لأنها لو طلقت لطلقت قبل الإعتاق بثلاثة أيام وحينئذ يكون الطلاق متقدما على اللفظ وذلك ممتنع وإنما عتقت الأمة لوجود الصفة وهي تلفظ الزوجة بإعتاقها أو يحمل على أنه أذن لها في إعتاقها "أو" أعتقها "بعدها" أي الثلاث "لم يقعا" أي العتق والطلاق لأنه شرط في الإعتاق أن تكون زوجة له فلا تعتق الأمة لأنها لو عتقت لطلقت الزوجة قبله بثلاثة أيام ولو كان كذلك لم تكن زوجة له وإذا لم تعتق لم تطلق أيضا لأن طلاقها معلق بعتقها.

"الطرف السابع في أنواع من التعليق" ونحوه "فمنها الحلف وهو ما اقتضى منعا" من الفعل "أو حثا" عليه "أو تحقيق خبر وجلب تصديق" للحالف لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله وهو يشتمل على ذلك سواء أكان المنع والحث لنفسه أم لزوجته أم لغيرهما وقوله وجلب تصديق عطف تفسير